نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 109
العلماء فى مثال[ ( اكرم العلماء]( و يدل
بعمومه الاحوالى على سراية الحكم الى كل حالة من حالات الموضوع و من جملة حالاته
كونه مشكوك الفسق و العدالة و قد علم من قوله[ ( لاتكرم الفساق من العلماء]( خروج
معلوم الفسق منهم فمقتضى اصالة العموم بقاء المشكوك على حاله .
و الجواب عنه واضح لان العام يشمل افراده
الواقعية كما ان الخاص ايضا يشمل افراده الواقعية , كما انه كذلك فى جميع الالفاظ
فانها ناظرة الى عناوينها الواقعية فالموضوع للعام فى المثال انما هو العالم
الواقعى خرج منه الفاسق الواقعى و حينئذ لايصح ان يحكم بوجوب اكرام المصداق
المشتبه مع احتمال كونه فاسقا فى الواقع .
و لو قيل ان العام لو حظ فيه الواقع و
الظاهر معا اى انه شامل للعناوين الواقعية و الظاهرية ( كعنوان معلوم الفسق و
مشكوك الفسق ) كليهما .
قلنا : انه يستلزم الجمع بين اللحاظين و هما
لحاظ ظرف الواقع للحكم الواقعى و لحاظ ظرف الشك للحكم الظاهرى , و هو ممنوع لا
لانه محال لما مر منا فى البحث عن جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى من ان الجمع
بين اللحاظين ممكن بلواقع و ذكرنا له شواهد , بل لانه انما يجرى فيما اذا قامت
القرينة عليه والا فالظاهر الستعمال اللفظ فى معنى واحد و كون اللحاظ واحدا , و الالفاظ
وضعت للعناوين الواقعية مع قطع النظر عن حالة العلم و الجهل و الشك .
الوجه الثالث : التمسك بقاعدة المقتضى و
المانع , و بيانه : ان العام مقتض للحكم و الخاص مانع عنه ففى موارد الاشتباه يؤل
الامر الى الشك فى وجود المانع بعد احراز المقتضى و الاصل عدمه فلابد من الحكم
بوجود المقتضى ( بالفتح ) .
و قد يستشم التمسك بهذا من كلمات المحقق
اليزدى ( ره ) فى العروة الوثقى فى كتاب النكاح فيما اذا دار الامر بين كون الشبه
المرئى من البعيد رجلا او امرأة و من المحارم او غيرهم فراجع .
و يمكن الجواب عنه اولا بانه لا دليل على
كبرى القاعدة عقلا و نقلا كما سوف
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 109