responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 109

العلماء فى مثال[ ( اكرم العلماء]( و يدل بعمومه الاحوالى على سراية الحكم الى كل حالة من حالات الموضوع و من جملة حالاته كونه مشكوك الفسق و العدالة و قد علم من قوله[ ( لاتكرم الفساق من العلماء]( خروج معلوم الفسق منهم فمقتضى اصالة العموم بقاء المشكوك على حاله .

و الجواب عنه واضح لان العام يشمل افراده الواقعية كما ان الخاص ايضا يشمل افراده الواقعية , كما انه كذلك فى جميع الالفاظ فانها ناظرة الى عناوينها الواقعية فالموضوع للعام فى المثال انما هو العالم الواقعى خرج منه الفاسق الواقعى و حينئذ لايصح ان يحكم بوجوب اكرام المصداق المشتبه مع احتمال كونه فاسقا فى الواقع .

و لو قيل ان العام لو حظ فيه الواقع و الظاهر معا اى انه شامل للعناوين الواقعية و الظاهرية ( كعنوان معلوم الفسق و مشكوك الفسق ) كليهما .

قلنا : انه يستلزم الجمع بين اللحاظين و هما لحاظ ظرف الواقع للحكم الواقعى و لحاظ ظرف الشك للحكم الظاهرى , و هو ممنوع لا لانه محال لما مر منا فى البحث عن جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى من ان الجمع بين اللحاظين ممكن بلواقع و ذكرنا له شواهد , بل لانه انما يجرى فيما اذا قامت القرينة عليه والا فالظاهر الستعمال اللفظ فى معنى واحد و كون اللحاظ واحدا , و الالفاظ وضعت للعناوين الواقعية مع قطع النظر عن حالة العلم و الجهل و الشك .

الوجه الثالث : التمسك بقاعدة المقتضى و المانع , و بيانه : ان العام مقتض للحكم و الخاص مانع عنه ففى موارد الاشتباه يؤل الامر الى الشك فى وجود المانع بعد احراز المقتضى و الاصل عدمه فلابد من الحكم بوجود المقتضى ( بالفتح ) .

و قد يستشم التمسك بهذا من كلمات المحقق اليزدى ( ره ) فى العروة الوثقى فى كتاب النكاح فيما اذا دار الامر بين كون الشبه المرئى من البعيد رجلا او امرأة و من المحارم او غيرهم فراجع .

و يمكن الجواب عنه اولا بانه لا دليل على كبرى القاعدة عقلا و نقلا كما سوف

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست