responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 110

يأتى فى مبحث الاستصحاب ان شاء الله .

و ثانيا بمنع الصغرى لانا لانسلم كون العام و الخاص من قبيل المقتضى و المانع بل ربما يكونان من قبيل الاقتضاء و اللاقتضاء او من قبيل المقتضيين لحكمين متخالفين .

اقول : و قد تلخص من جميع ما ذكرنا الى هنا انه لم نجد دليلا تام الدلالة على جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية للمخصص , هذا من جانب و من جانبآخر نشاهد موارد عديدة فى الفقة ظاهرها التمسك بالعام فى هذه الموارد التى اشرنا الى بعضها فى اول هذا الفصل , نعم هيهنا وجه رابع و وجه خامس على جواز التمسك .

اما الوجه الرابع فحاصله ان الحجة من قبل المولى لاتتم الا بعد ثبوت الكبرى و الصغرى معا و الموجود فيما نحن فيه كبريان معلومتان : احديهما قوله[ ( اكرم كل عالم]( و الثانية[ ( قوله لاتكرم الفساق من العلماء]( و الظهور و ان انعقد لكل من العامين ولكن فردية زيد مثلا للاول معلومة و للثانى مشكوك فيها فينضم هذه الصغرى المعلومة الى الكبرى الاولى فينتج وجوب اكرام زيد , و ليس فى البين حجة تزاحمها , اذ الفرض ان فردية زيد لموضوع الكبرى الثانية مشكوك فيها , و مجرد الكبرى لاتكون حجة ما لم ينضم اليها صغرى معلومة .

فالعام حجة فى الفرد المشكوك فيه لايزاحمه حجة اخرى .

و اجاب عنه بحق فى المحاضرات بما حاصله : ان الحجة قد فسرت بتفسيرين : احدهما ان يراد بها ما يحتج به المولى على عبده و بالعكس , و هو معناها اللغوى و العرفى , و ثانيهما ان يراد بها الكاشفية و الطريقية , يعنى ان المولى جعله كاشفا و طريقا الى مراده الواقعى الجدى فيحتج على عبده بجعله كاشفا و مبرزا عنه , هذا من ناحية و من ناحية اخرى ان الحجة بالتفسير الاول تتوقف على احراز الصغرى و الكبرى معا والا فلا اثر لها اصلا , و اما الحجة بالتفسير الثانى فلا تتوقف على احراز الصغرى , ضرورة انها كاشفة عن مراد المولىواقعا و طريق اليه سواء أكان لها موضوع

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست