نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 468
التكليف بالنسبة الينا ايضا بنفس الادلة
المذكورة و حينئذ فان امكن الرجوع اليهما على نحو يحصل منهما العلم بالحكم او الظن
الخاص به فهو والا فالمتبع هو الرجوع اليهما على وجه يحصل الظن بالطريق او بالحكم
, و اذا يجب العمل بالروايات التى يظن بصدورها للظن بوجود السنة فيها . [1]
و الفرق بين هذا الوجه و الوجهين السابقين
ان متعلق العلم الاجمالى فى هذاالوجه هو ما ورد فى الكتاب و السنة , و فى الوجهين
السابقين هو الاحكامالواقعية .
و الصحيح فى الجواب عنه ان يقال : ان كان
المراد من السنة هذه الاخبار الحاكية لقول المعصوم ( ع ) او فعله او تقريره
الموجودة فى كتب الحديث بما هى هى , اى ان لهذه الاخبار موضوعية فوجوب الرجوع
اليها بهذا الوجه اول الكلام , و ان كان المراد انها بما هى طريق الى احكام الله
الواقعية و بما انا نعلمبصدور كثير منها فان امكن الاحتياط و الاتيان بجميع
الاخبار فيرجع الى الوجه الاول و يكون الجواب هو الجواب , و ان لم يمكن الاحتياط
فيرجع الى دليل الانسداد الاتى .
نتيجة البحث فى حجية خبر الواحد
قد تلخص من جميع ما ذكرنا من ادلة حجية خبر
الواحد ان الادلة التامة الدلالة او المقبولة عندنا اربعة :
احدها : آية النبأ التى تدل على حجية خبر
العادل من باب مفهوم الوصف بلتدل على حجية خبر الثقة بقرنية التعليل الوارد فيها .
ثانيها : آية النفر و هى منصرفة الى حجة خبر
الثقة .
ثالثها : الاخبار التى ان لم نقل بتواترها
فلا اقل من كونها محفوفة بالقرائن القطعية و هى تدل على حجية مطلق خبر الثقة ايضا .
رابعها : ( و هو العمدة ) بناء العقلاء فانه
قائم على حجية الاخبار الموثوق بها و ان لم يكن المخبر ثقة , اى الملاك عندهم هو
الوثوق بالمخبربه لا المخبر , و هذا
[1]هداية
المسترشدين , ص 391 ( حكى عنه فى فوائد الاصول , طبع جماعة المدرسين , ج 1 , ص 172
) .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 468