نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 38
حد الانتفاء عند الانتفاء فى الجملة فلا
مفهوم للقضيتين حتى يبحث عن كيفية الجمع بينهما , و لا اشكال فى ان النتيجة حينئذ
انما هو الوجه الثانى , اى كون كل واحد من خفاء الجدران و خفاء الاذان علة مستقلة
لوجوب القصر .
تنبيهان :
اولهما : اختار المحقق النائينى ( ره ) فى
ما نحن فيه ترجيح العطف بالواو فى الغاية و ان مجموع الشرطين علة للجزاء , ببيان[
( ان دلالة كل من الشرطيتينعلى ترتب الجزاء على الشرط المذكور فيها باستقلاله من
غير انضمام شىء آخر اليهانماهى بالاطلاق المقابل للعطف بالواو , كما ان انحصار
الشرط بما هو مذكور فيها مستفاد من الاطلاق المقابل للعطف باو , و بما انه لابد من
رفع اليد عن احد الاطلاقين , و لامرجح لاحدهما على الاخر يسقط كلاهما عن الحجية ,
لكن ثبوت الجزاء كوجوب القصر فى المثال يعلم بتحققه عند تحقق مجموع الشرطين على كل
تقدير , و اما فى فرض انفراد كل من الشرطين بالوجود فثبوت الجزاء فيه يكون مشكوكا
فيه , و لا اصل لفظى فى المقام على الفرض لسقوط الاطلاقين بالتعارض فتصل النوبة
الى الاصل العملى فتكون النتيجة موافقة لتقييد الاطلاق المقابل بالعطف بالواو]( .
[1]
ويرد عليه اولا ان وصول النوبة و انتهاء
الامر الى الاصل العملى فى المثال لايقتضى التقييد بالعطف بالواو و علية مجموع
الشرطين الا فى ذهابه الى السفر و اما فى الرجوع فان مقتضى استصحاب بقاء وجوب
القصر انما هو التقييد باو , و علية احد الشرطين فى النتيجة , و حينئذ فلاتكون
النتيجة علية مجموع الشرطين فى جميع الموارد .
ثانيا : تعارض الاطلاقين و سقوطهما عن
الحجية متوقف على عدم كون