نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 262
المسألة الخامسة : فى وجوب الموافقة
الالتزامية فى الاحكام الفرعية و عدمه .
اذا علمنا بوجوب شىء او حرمته او استحبابه
مثلا فهل يجب الالتزام القلبى بذلك الوجوب او الحرمة او الاستحباب او لا ؟ و
بعبارة اخرى : الواجب فى الاحكام الفرعية شيئان او شىء واحد ؟
و فيه ابحاث ثلاثة :
الاول : فى المراد من الالتزام القلبى و
المعنى المقصود منه .
الثانى : فى وجوبه فى الاحكام الفرعية و
عدمه بعد امكان تصوره فى مرحلة الثبوت .
الثالث : فى ثمرة البحث , فيقع الكلام فى
ثلاث مقامات :
اما المقام الاول : فحل المشكل فيه يتوقف
على اثبات جواز انفكاك الاعتقاد عن العلم و انه هل يكون العلم عين الاعتقاد او لا
؟ فذهب جمع الى عدم امكان التفكيك بينهما .
قال فى تهذيب الاصول[ : ( ان التسليم القلبى
و الانقياد الجنانى و الاعتقادالجزمى لامر من الامور لاتحصل بالارادة و الاختيار ,
من دون حصول مقدماتها و مباديها , و لو فرضنا حصول عللها و اسبابها , يمتنع تخلف
الالتزام و الانقيادالقلبى عند حصول مباديها , و يمتنع الاعتقاد باضدادها فتخلفها
عن المبادى ممتنع كما ان حصولها بدونها ايضا ممتنع . . . الى ان قال : فمن قام
عنده البرهان الواضح بوجود المبدأ المتعال و وحدته لايمكن له عقد القلب عن صميميه
بعدم وجوده و عدم وحدته , و من قام عنده البرهان الرياضى على ان زاويا المثلث
مساوية لقائمتيه , يمتنع مع وجود هذه المبادى , عقد القلب على عدم التساوى , فكما
لايمكن الالتزام على ضد امر تكوينى مقطوع به فكذلك لايمكن عقد القلب على ضد امر
تشريعى ثبت بالدليل القطعى . نعم لامانع من انكاره ظاهرا و حجده لسانا لاجنانا و
اعتقادا , و اليه يشير قوله عزوجل﴿و جحدوا بها و استيقنتها
انفسهم ظلما و عتوا﴾ . و ما يقال من ان الكفر الجحودى يرجع
الى الالتزام القلبى على خلاف اليقين الحاصل فى نفسه
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 262