responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 261

فى موضوع حكم ضده , 4 القطع المأخوذ فى موضوع حكم غيره , و مر ايضا بطلان الثلاثة الاولى و ان الجائز منها هو القسم الاخير نحو[ ( اذا قطعت بنجاسة الثوب تبطل الصلاة فيه]( .

اما الظن فلا اشكال فى بطلان القسم الاول بالنسبة اليه نحو[ ( اذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة فهى تجب بهذا الوجوب]( , و ذلك للزوم نفس الاشكال و هو الدور المحال هنا ايضا , كما لا اشكال فى جواز القسم الاخير فيه , اما القسم الثانى و الثالث فربما يقال بانهما قد يصحان بالنسبة الى الظن نحو[ ( اذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة فهى تجب]( و[ ( اذا ظننت بنجاسة الثوب فهو طاهر]( , و نكتة الجواز و السر فيه ان الحكمين فيهما حكمان فى مرحلتين : مرحلة الانشاء و مرحلة الفعلية , فالمظنون بسبب الجهل به و عدم رفع الستار عنه كما ينبغى يكون انشائيا غير فعلى , و اما الحكم الذى قد اخذ الظن موضوعا له فيكون فعليا , و عليه فلا يلزم اجتماع الحكمين المتماثلين او المتضادين فى مرتبة واحدة .

ان قلت : لو كان هذا هو السر فى الجواز فيمكن ان يقال به فى القطع ايضا , اى يمكن ان يأخذ القطع بحكم فى مرحلة الانشاء موضوعا للقطع به فى مرحلة الفعلية فيقال مثلا : اذا قطعت بوجوب شىء وجوبا انشائيا يجب ذلك الشىء بوجوب فعلى او يحرم فعلا , فما هو الفارق بين المقامين ؟

قلت : الفرق هو ان القطع بحكم انشائى يلازم القطع بالفعلية ( اذا كان المانع عن الفعلية هو الجهل فقط ) لان القطع حجيته ذاتية و لايمكن سلب الحجية عنه , بخلاف الظن فيمكن فيه للشارع جعل الحجية له او سلبها عنه لعدم كونها ذاتية له .

ان قلت : ما هى الثمرة لهذا البحث ؟

قلنا : سيأتى ان شاء الله تعالى فائدتها العظيمة فى الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى فى جواب شبهة ابن قبة التى هى من المشكلات فى مبحث الاحكام الظاهرية .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست