نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 261
فى موضوع حكم ضده , 4 القطع المأخوذ فى
موضوع حكم غيره , و مر ايضا بطلان الثلاثة الاولى و ان الجائز منها هو القسم
الاخير نحو[ ( اذا قطعت بنجاسة الثوب تبطل الصلاة فيه]( .
اما الظن فلا اشكال فى بطلان القسم الاول
بالنسبة اليه نحو[ ( اذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة فهى تجب بهذا الوجوب]( , و ذلك
للزوم نفس الاشكال و هو الدور المحال هنا ايضا , كما لا اشكال فى جواز القسم
الاخير فيه , اما القسم الثانى و الثالث فربما يقال بانهما قد يصحان بالنسبة الى
الظن نحو[ ( اذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة فهى تجب]( و[ ( اذا ظننت بنجاسة الثوب فهو
طاهر]( , و نكتة الجواز و السر فيه ان الحكمين فيهما حكمان فى مرحلتين : مرحلة
الانشاء و مرحلة الفعلية , فالمظنون بسبب الجهل به و عدم رفع الستار عنه كما ينبغى
يكون انشائيا غير فعلى , و اما الحكم الذى قد اخذ الظن موضوعا له فيكون فعليا , و
عليه فلا يلزم اجتماع الحكمين المتماثلين او المتضادين فى مرتبة واحدة .
ان قلت : لو كان هذا هو السر فى الجواز
فيمكن ان يقال به فى القطع ايضا , اى يمكن ان يأخذ القطع بحكم فى مرحلة الانشاء
موضوعا للقطع به فى مرحلة الفعلية فيقال مثلا : اذا قطعت بوجوب شىء وجوبا انشائيا
يجب ذلك الشىء بوجوب فعلى او يحرم فعلا , فما هو الفارق بين المقامين ؟
قلت : الفرق هو ان القطع بحكم انشائى يلازم
القطع بالفعلية ( اذا كان المانع عن الفعلية هو الجهل فقط ) لان القطع حجيته ذاتية
و لايمكن سلب الحجية عنه , بخلاف الظن فيمكن فيه للشارع جعل الحجية له او سلبها
عنه لعدم كونها ذاتية له .
ان قلت : ما هى الثمرة لهذا البحث ؟
قلنا : سيأتى ان شاء الله تعالى فائدتها
العظيمة فى الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى فى جواب شبهة ابن قبة التى هى من
المشكلات فى مبحث الاحكام الظاهرية .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 261