responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 164

الثانى : انه لولاه لزم الغاء الخبر بالمرة , اذ ما من خبر الا و هو مخالف لعموم من الكتاب .

اقول : كل واحد من الوجهين قابل للجواب , اما السيرة فيمكن المناقشة فيما بان القدر المتيقن منها ما اذا كانت اخبار الاحاد محفوفة بالقرينة خصوصا مع النظر الى كثرة وجود القرائن فى عصر الحضور , و لو لم نقطع به فلا اقل من احتماله .

و اما الوجه الثانى : ففيه ان فى الكتاب عمومات كثيرة لم تخصص اصلا حيثان غالب عمومات الكتاب ليس الشارع فيها فى مقام البيان من قبيل قوله تعالى﴿اقيموا الصلاة﴾ و هكذا قوله﴿خلق لكم ما فى الارض جميعا﴾حيث ان معناه ان جميع ما خلق فى الارض يكون بنفعكم , و ليس مفاده منحصرا فى خصوص منفعة الاكل حتى يخصص بما ورد من ادلة حرمة الاكل بالنسبة الى بعض الاشياء , و هكذا قوله تعالى[ ( خذ من اموالهم صدقة]( فانه ليس فى مقام البيان حتى ينافيه و يخصصه ما يدل على ان الزكاة فى تسعة اشياء .

و الاولى فى المقام ان يستدل بعمومات ادلة حجية خبر الواحد كبناء العقلاء و مفهوم آية النبأ , فانها دليل على العمل به ولو فى مقابل عمومات الكتاب و السنة المتواترة .

و اما المانعون فاحتجوا للمنع بوجوه :

احدها : ان الكتاب قطعى و خبر الواحد ظنى و الظنى لايعارض القطعى لعدم مقاومته له فيلغى بالمرة .

و اجيب عنه بان الدوران و التعارض يقع فى الحقيقة بين اصالة العموم فى العام الكتابى و بين دليل حجية الخبر , لا دلالته , و حيث ان الخاص اقوى دلالة من العام , فلا شبهة فى تقديمه عليه بعد ان ثبتت حجيته بدليل قطعى , و ببيان آخر : ان الخبر بدلالته و سنده صالح عرفا للقرينية على التصرف فى اصالة العموم بخلاف اصالة العموم فانها لاتصلح لرفع اليد عن دليل اعتبار الخبر لان اعتبار اصالة العموم منوط بعدم قرينة على خلافها , و المفروض ان الخبر الخاص بدلالته و سنده يصلح

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست