نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 164
الثانى : انه لولاه لزم الغاء الخبر بالمرة
, اذ ما من خبر الا و هو مخالف لعموم من الكتاب .
اقول : كل واحد من الوجهين قابل للجواب ,
اما السيرة فيمكن المناقشة فيما بان القدر المتيقن منها ما اذا كانت اخبار الاحاد
محفوفة بالقرينة خصوصا مع النظر الى كثرة وجود القرائن فى عصر الحضور , و لو لم
نقطع به فلا اقل من احتماله .
و اما الوجه الثانى : ففيه ان فى الكتاب
عمومات كثيرة لم تخصص اصلا حيثان غالب عمومات الكتاب ليس الشارع فيها فى مقام
البيان من قبيل قوله تعالى﴿اقيموا الصلاة﴾ و هكذا قوله﴿خلق لكم ما فى الارض جميعا﴾حيث ان معناه ان جميع ما خلق فى الارض يكون
بنفعكم , و ليس مفاده منحصرا فى خصوص منفعة الاكل حتى يخصص بما ورد من ادلة حرمة
الاكل بالنسبة الى بعض الاشياء , و هكذا قوله تعالى[ ( خذ من اموالهم صدقة]( فانه
ليس فى مقام البيان حتى ينافيه و يخصصه ما يدل على ان الزكاة فى تسعة اشياء .
و الاولى فى المقام ان يستدل بعمومات ادلة
حجية خبر الواحد كبناء العقلاء و مفهوم آية النبأ , فانها دليل على العمل به ولو
فى مقابل عمومات الكتاب و السنة المتواترة .
و اما المانعون فاحتجوا للمنع بوجوه :
احدها : ان الكتاب قطعى و خبر الواحد ظنى و
الظنى لايعارض القطعى لعدم مقاومته له فيلغى بالمرة .
و اجيب عنه بان الدوران و التعارض يقع فى
الحقيقة بين اصالة العموم فى العام الكتابى و بين دليل حجية الخبر , لا دلالته , و
حيث ان الخاص اقوى دلالة من العام , فلا شبهة فى تقديمه عليه بعد ان ثبتت حجيته
بدليل قطعى , و ببيان آخر : ان الخبر بدلالته و سنده صالح عرفا للقرينية على
التصرف فى اصالة العموم بخلاف اصالة العموم فانها لاتصلح لرفع اليد عن دليل اعتبار
الخبر لان اعتبار اصالة العموم منوط بعدم قرينة على خلافها , و المفروض ان الخبر
الخاص بدلالته و سنده يصلح
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 164