responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 163

10 هل يجوز تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد ؟

لااشكال فى جواز تخصيصها بخبر المتواتر , انما الكلام فى تخصيصها بخبر الواحد .

المستفاد من كلمات صاحب الفصول ان المسئلة ذات اقوال , خلافا لما ادعاهالمحقق النائينى ( ره ) من الاجماع على الجواز , فحكى عن جماعة انكار الجواز مطلقا و نقل انه مذهب السيد المرتضى ( ره ) .

ان قلت : انه انكر حجية خبر الواحد من اصله قلت : ان انكاره هنا مبنى على تسلميه لحجية خبر الواحد فكأنه يقول : لو سلم حجية خبر الواحد فلا يجوز تخصيص الكتاب به .

و هنا قول آخر بالجواز مطلقا و هو منقول عن عامة المتأخرين , و منهم من فصل بين ما اذا كان العام مخصصا سابقا بدليل قطعى و ما اذا لم يكن كذلك فذهب الى الجواز فى الاول دون الثانى , و هنا من توقف فى المسئلة , فظهر الى هنا ان المسئلة ليست اجماعية , نعم التمأخرون منهم اجمعوا على الجواز .

و يستدل للجواز بوجهين ذكرهما فى الكفاية :

احدهما : السيرة المستمرة من زمن النبى و الائمة ( ع ) بل و ذلك مما يقطع به فى زمن الصحابة و التابعين فانهم كثيرا ما يتمسكون بالاخبار فى قبال عموماتالكتاب و لم ينكر ذلك عليهم .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست