نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 163
10
هل يجوز تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد ؟
لااشكال فى جواز تخصيصها بخبر المتواتر ,
انما الكلام فى تخصيصها بخبر الواحد .
المستفاد من كلمات صاحب الفصول ان المسئلة
ذات اقوال , خلافا لما ادعاهالمحقق النائينى ( ره ) من الاجماع على الجواز , فحكى
عن جماعة انكار الجواز مطلقا و نقل انه مذهب السيد المرتضى ( ره ) .
ان قلت : انه انكر حجية خبر الواحد من اصله
قلت : ان انكاره هنا مبنى على تسلميه لحجية خبر الواحد فكأنه يقول : لو سلم حجية
خبر الواحد فلا يجوز تخصيص الكتاب به .
و هنا قول آخر بالجواز مطلقا و هو منقول عن
عامة المتأخرين , و منهم من فصل بين ما اذا كان العام مخصصا سابقا بدليل قطعى و ما
اذا لم يكن كذلك فذهب الى الجواز فى الاول دون الثانى , و هنا من توقف فى المسئلة
, فظهر الى هنا ان المسئلة ليست اجماعية , نعم التمأخرون منهم اجمعوا على الجواز .
و يستدل للجواز بوجهين ذكرهما فى الكفاية :
احدهما : السيرة المستمرة من زمن النبى و
الائمة ( ع ) بل و ذلك مما يقطع به فى زمن الصحابة و التابعين فانهم كثيرا ما
يتمسكون بالاخبار فى قبال عموماتالكتاب و لم ينكر ذلك عليهم .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 163