وربّما يستشهد له أيضا بقولهم : هل المفهوم حجّة أو لا؟ حيث إنّه لا يعقل حجيّة المدلول بعد ثبوته.
وفيه : أنّه لا يعقل حجيّة [١] الدلالة بعد ثبوتها ، فالكلام على التقديرين في نفس الثبوت.
وأمّا كونهما من عوارض الدالّ ـ كالأوصاف اللاحقة للألفاظ من العموم والخصوص والحقيقة والمجاز ونحوها ـ فممّا لم يذهب إليه وهم ، ولا يساعده موارد استعمالهم لهما أيضا.
الثاني : أنّ مقتضى الحصر بين الدلالات انحصار استفادة المدلول فيها. وهل المدلول منحصر في المفهوم والمنطوق أو لا؟ ظاهر الأكثر ـ كما يظهر من الحدود الآتية ـ هو الأوّل ؛ لاعتبارهم النفي والإثبات فيهما.
ويظهر من محكيّ النهاية ثبوت الواسطة [٢] ، حيث جعل الإيماء والإشارة قسما ثالثا ، مع أنّ المشهور دخولهما في المنطوق ، خلافا للتفتازاني حيث جعلهما من المفهوم [٣].
فإن أرادا بذلك جعل اصطلاح جديد فلا ينبغي التشاحّ. وإن أرادا بيان ما هو المصطلح فالظاهر خلافه ، كما يظهر بالرجوع.
ثمّ إنّ المداليل المفردة ليست من المنطوق ، كما أنّ لوازمها العقليّة أو غيرها ليست من المفهوم ، فإنّ المقسم فيهما هو المدلول المركّب ، فلا يختلّ الحصر ، كما لا يخفى.
[١] في ( ع ) زيادة : « ثبوت ». [٢] نهاية الوصول : ٢٠٠. [٣] حاشية التفتازاني المطبوع مع شرح العضدي ٢ : ١٧١ ـ ١٧٢.