responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 11

الثالث : الظاهر في مصطلحهم دخول المدلول المطابقي في المنطوق قطعا.

وأمّا التضمّني ، فظاهر الأكثر أيضا أنّه من المنطوق وإن وقع الخلاف [١] في صراحته. لكن لازم من زعم أنّ دلالة الجملة الشرطيّة على الحكم المفهومي إنّما هو بالتضمّن انقسامه إليهما.

وأمّا الالتزامي ، فعن بعض الأفاضل كونه مفهوما مطلقا [٢]. ولازمه عدّ دلالة الأمر على الوجوب ووجوب المقدّمة وحرمة الضدّ من المفهوم ، فضلا عن مثل دلالة الإيماء والإشارة والتنبيه.

وحيث إنّ المرجع في تشخيص هذه الامور الاصطلاحيّة ـ كما تقدّم ـ هو الرجوع إلى كلماتهم ، فالظاهر أنّ المقسم هو مطلق المدلول ، لكنّ المدلول المطابقي والتضمّني لا يكون إلاّ منطوقا ، والمدلول الالتزامي ينقسم إليهما. فتقسيم المداليل الثلاثة إلى القسمين باعتبار التوزيع والتداخل.

ثمّ إنّ الظاهر من كلماتهم أيضا أنّ التمييز بين القسمين ليس باعتبار الحيثيّات والاعتبارات ، بل هما تعبيران عن معنيين ممتازين في الواقع لا يتداخل أحدهما في الآخر. فما يظهر من بعضهم : من أنّ آيتي « الحمل » [٣] و « التأفيف » [٤] يحتمل جعل مدلولهما من المنطوق باعتبار ومن المفهوم باعتبار آخر ـ كما ستعرف ـ لا وجه له.


[١] راجع هداية المسترشدين ٢ : ٤١٢ ، والقوانين ١ : ١٦٨ ، وإشارات الاصول ، الورقة : ٢٣٣.

[٢] حكاه المحقّق النراقي في المناهج : ١٢٧ ، عن البيضاوي.

[٣] الأحقاف : ١٥ ، والبقرة : ٢٣٣.

[٤] الإسراء : ٢٣.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست