responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 498

وجه الاستشهاد بالرّواية على ما ذكره في « الكتاب » وفي مجلس البحث : هو أنّه لو كان المراد من التّصديق هو التّصديق الواقعي بمعنى ترتيب الآثار المترتّبة على الصّدق الواقعي عليه ، والمراد من التّكذيب هو الواقعي مع عدم تصديق القسامة بحسب اعتقادهم لزم التّرجيح بلا مرجّح ، بل ترجيح المرجوح كما هو واضح ، فلا بدّ إذن من أن يكون المراد من التّصديق في الرّواية هو التّصديق الواقعي بمعنى ترتيب آثار الصّدق على الخبر ، ومن التّكذيب هو التّكذيب الواقعي مع التّصديق بحسب اعتقادهم بمعنى التّصديق المخبري لا الخبري ؛ ضرورة أنّ تصديق المشهود عليه بحسب الواقع يلزمه تكذيب القسامة بهذه الملاحظة لامتناع اجتماع تصديقهما بحسب الواقع ونفس الأمر ، إلّا أنّه لا يلزمه تكذيب القسامة بحسب اعتقادهم فيجب تصديقهم بهذه الملاحظة هذا.

ولكنّك خبير بأنّ هذا التّقريب في بيان الاستشهاد لا يسمن ولا يغني ؛ فإنّ المراد منه إثبات أن المقصود من تكذيب السّمع والبصر من الأخ ليس إلّا نفي التّهمة عنه وعدم الحكم بصدور القبيح منه ، أو عدم الحكم بكون ما يصدر منه حسنا بمعنى : أنّه لو رأى بصرك فعلا قبيحا منه بظاهره كشرب الخمر مثلا ، فابن علي كون شربه للتّداوي ، أو سمع سمعك قولا قبيحا منه كالشّتم ، أو الغيبة ، أنّه ممّا يجوز له في تكليفه. فالمراد من تكذيب الحواس هو عدم ترتيب أثر الفعل القبيح على المحسوس ، فإذا رأى أنّه يشرب الخمر يجب تخطئة البصر في أنّه فعل حراما ، فيكون تفريع تكذيب خمسين قسامة على صدر الحديث من باب التّفريع بطريق الأولويّة ؛ فإنّه يجب حمل ذيل الحديث على ما إذا لم يحصل من شهادة القسامة القطع بصدور القول منه فتدبّر.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست