responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 499

ومن المعلوم أنّ المناسب لهذا المعنى حمل التّصديق على التّصديق الصّوري ، أي : إظهار التّصديق بحسب اعتقاد المخبر ، ومن التّكذيب هو التّكذيب الواقعي مع تصديق القسامة بحسب اعتقادهم لا ما ذكر من البيان. ولقد أجاد ( دام ظلّه ) في أوّل كلامه حيث جعل المراد من ذيل الرّواية ما ذكرنا لا ما ذكره في المقام.

فإن قلت : تكذيب القسامة في أخبارهم بحسب اعتقاده يوجب تكذيبهم بحسب اعتقادهم ؛ لعدم إمكان اجتماعه مع تصديقهم بحسب اعتقادهم إذا جعل المراد من التّصديق هو التّصديق باعتقاد المخبر.

قلت : هذا الإيراد مشترك الورود ؛ لأنّ التّصديق بحسب الواقع أيضا لا ينفكّ عن التّصديق الصّوري بمعنى إظهار التّصديق فيلزم المحذور أيضا ، فلا بدّ على كلّ من التّقديرين من الالتزام بإمكان اجتماعهما ؛ إذ ليسا كالتّصديقين الواقعيّين حتّى لا يمكن اجتماعهما.

نعم ، قد يتأمّل في اجتماعهما إذا كان الخبران على سبيل التّناقض في مجلس واحد فتدبّر.

فإن قلت : حمل الرّواية على هذا المعنى يوجب التّفكيك بين المراد من التّصديق والتّكذيب.

قلت : نسلّم لزوم التّفكيك إلّا أنّه ممّا قضى به الدّليل فلا ضير فيه.

ولكن يمكن أن يقال : أنّ المقصود من التّفريع بيان حكم القول المظنون الصّدور من المسلم من بيان حكم القول المعلوم الصّدور بطريق الأولويّة لا بيان حكم الإخبار الحسّي من المسلم المخبر عليه من حيث هو.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست