responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 497

على صحّته بأنّه سلام فيجب ردّه ؛ فإنّه لا يثبت بأصالة الصّحة العنوانات الغير المعلومة حتّى يترتّب عليها الحكم الشّرعي على ما عرفت في بيان الإشكال.

هذا حاصل ما يقال في دفع الإشكال الأوّل.

وأمّا الإشكال الثّاني : فلا إشكال في دفعه ؛ فإنّ عدم جريان هذا المعنى فيما لو دار الأمر في السّلام بين كونه صحيحا وفاسدا لا يلازم عدم جريانه فيما لو دار أمر الكلام بين كونه سلاما أو شتما ؛ فإنّه لا إشكال في جريانه فيه لكونه دائرا بين ما فيه حرج وما لا حرج فيه وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا.

(٣٦٩) قوله : ( وممّا يؤيّد ما ذكرنا : جمع الإمام عليه‌السلام في رواية محمّد بن الفضل ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٤٨ )

وجه الإستشهاد بالرواية على ما ذكره الاستاذ في الكتاب

وفي مجلس البحث

أقول : القسامة ـ بالفتح ـ في اللّغة اسم من يخبر عن شيء مع الحلف عليه كما عن « القاموس » [١] وغيره ، وفي عرفهم يطلق على البيّنة العادلة كما ذكره الأستاذ العلّامة فيصير خمسون قسامة بحسب العدد على هذا مائة شاهد ، وذكر الأستاذ العلّامة ( دام ظلّه ) أنّ عبارة « القاموس » وإن كانت ظاهرة في الإخبار مع ٢٠٢ / ٣ الحلف ، إلّا أنّه يمكن أن يستفاد منها بالتّأمّل : أنّها تطلق على المخبر عن شيء على سبيل الجزم بحيث لا يأبى عن الحلف عليه.


[١] لم نجد له أثرا في القاموس.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست