responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 491

(٣٦٤) قوله : ( لكن لا يخفى ما فيه من الضّعف ... إلى آخره ) [١]. ( ج ٣ / ٣٤٦ )

أقول : لا يخفى عليك وجه ضعفه ؛ فإنّك قد عرفت غير مرّة : أنّ التّمسك بالعمومات في الشّبهات الموضوعيّة ممّا لا معنى له ؛ ضرورة أنّ محلّ الكلام في هذا الأصل ومجراه كالأصل السّابق. أي : قاعدة الشّك بعد التّجاوز عن المحلّ ، وبعبارة أخرى : أصالة الصّحة في فعل الغير كفعل النّفس إنّما تجري في الشّبهات الموضوعيّة دون الحكميّة ، فتوهّم جريانها فيهما لا يخفى ما فيه على من له أدنى خبرة.

(٣٦٥) قوله : ( وأضعف منه ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٤٦ )

أقول : لا يخفى عليك وجه أضعفيّة دلالة الآيتين الأخيرتين على فرض دلالتهما على ما هو المقصود بالبحث ، وأمّا الآيتان الأوّلتان على فرض ظهورهما فيما له تعلّق بالمسألة في الجملة مع أنّ الأولى لا تعلّق لها بها أصلا ؛ فلأنّ المقصود من الحمل على الصّحة هو الحكم بكون الفعل الصّادر عن المسلم ممّا يترتّب عليه الأثر المقصود منه من الملكيّة والزّوجيّة وغيرهما من الآثار والأغراض المقصودة ، لا مجرّد عدم ظنّ السّوء به ، وأنّه فعل ما لا يجوز له في تكليفه كما هو مدلول الآيتين ؛ فإنّه ليس من محلّ الكلام في شيء ؛ لأنّه ممّا انعقد الإجماع بل الضّرورة على عدم جوازه في حقّ خصوص المؤمن مطلقا. أمّا بمعنى عدم جوازه


[١] قال المحقق الخراساني قدس‌سره :

« فإنه من باب التمسّك بالعام في الشبهات المصداقيّة ، والتحقيق : عدم جوازه إلّا فيما إذا كان المخصّص لبّيّا ـ كما هو المشهور المنصور ـ فالإستدلال بمثلها في الجملة مما لا بأس به فلا تغفل » إنتهى. انظر درر الفوائد : ٤٠٥.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست