responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 492

في نفسه بناء على كونه اختياريّا بالنّظر إلى أسبابه على ما ذهب إليه بعض ، أو بمعنى عدم ترتّب الأثر عليه والبناء على تحقّقه كما هو قضيّة بعض الأخبار وكلمة الأكثرين ، وأيّا ما كان لا تعلّق له بما هو المقصود بالبحث في المقام.

والحاصل : أنّ محلّ النّزاع في أنّه هل يجب البناء في صورة الشّك على أنّ الفعل الصّادر من المسلم ـ ولو كان من أهل السّنة والجماعة ـ ممّا يترتّب عليه الحكم الوضعي والأثر المقصود حتّى عند التّشاح والتّنازع ولو لم يكن البناء على عدمه مستلزما لظّن السّوء ، وحمل قوله على كونه محرما أصلا أو لا يجب ذلك؟ لا في أنّه إذا صدر قول من المؤمن والأخ هل يحرم ظنّ السّوء به والبناء على أنّه فعل حراما أم لا؟ فإنّ ظنّ السّوء بالمؤمن لم يخالف أحد في عدم جوازه حتّى فيما إذا لم يصدر عنه قول ، وستقف على زيادة القول في هذا عن قريب.

(٣٦٦) قوله : ( ولكنّ الإنصاف عدم دلالة [ هذه ][١]الأخبار ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٤٧ )

أقول : أمّا عدم دلالة غير المرويّ في « الكافي » عن أمير المؤمنين عليه‌السلام على ما هو المقصود ؛ لأنّه في مقام تحريم ظنّ السّوء بالمؤمن القائل بإمامة الأئمة الاثني عشر كما هو ظاهر لمن له أدنى دراية. وقد عرفت : أنّه خارج عن محلّ الكلام في المقام.

وأمّا هو فقد يقال بل قيل : بدلالته على المدّعى ؛ فإنّ الأحسن من قول المؤمن ما يترتّب عليه الأثر شرعا في مقابل ما لا يترتّب عليه الأثر ، وإن لم يكن محرّما بل كان جائزا للفاضل بحسب تكليفه ، إلّا أنّ قضيّة التّحقيق اتّحاد المقصود


[١] اثبتناه من الكتاب.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست