responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 443

تقدّم البيّنة على اليد

(٣٣٩) قوله : ( وأمّا تقديم البيّنة على اليد ... إلى آخره ) [١]. ( ج ٣ / ٣٢٣ )

أقول : لا يخفى عليك كمال جودة ما ذكره ( دام ظلّه ) : من عدم دلالة تقديم البيّنة على اليد على كون اليد من الأصول لا الأمارات ؛ فإنّك قد عرفت غير مرّة : أنّه قد يوجد الحكومة والورود بين الدّليلين الاجتهاديّين ، كما يوجد التّعارض بينهما. وأمّا ما ذكره في وجه تقديم البيّنة على الاستصحاب ، فالظّاهر منه كونه من باب ورود البيّنة على اليد من حيث كون اعتبارها من جهة الغلبة الموجبة للحوق المشكوك فيما لم يكن هناك أمارة معتبرة تنجيزيّة على الخلاف ، وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك فراجع إليه.


[١] قال المؤسس الطهراني قدس‌سره :

وفيه : انّ كون اليد أمارة قاطعة للإستصحاب لا معنى له إلّا كونها دالّة على وجود المزيل ، والمزيل إنّما هو السبب الرافع للملك السابق وليس كون البيّنة مبيّنة للسبب إلّا بحكم دليل الإعتبار الذي هو أصل من الأصول ، ومن المعلوم انّ البيّنة أيضا دليل للجاهل بالواقع وكون اليد أمارة على المسبّب والبيّنة على السبب مجازفة صرفة لا ترجع إلى محصّل.

وأيضا لو كانت اليد أمارة لم يكن وجه لعدم سماع قول ذي اليد وإن انقلب مدّعيّا كما توهّمه فيما إذا أقرّ بانه كان لغيره وانتقل منه إليه مع إنكاره الإنتقال ؛ فإنّ المدّعي مع قيام أمارة على دعواه لا وجه لعدم سماع دعواه » إنتهى. أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٣١٦.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست