responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 444

(٣٤٠) قوله : ( وحال اليد مع الغلبة ... إلى آخره ) [١]. ( ج ٣ / ٣٢٣ )

التنبيه على غلط الناسخ

أقول : لا يخفى عليك أنّه كان عليه أن يبدّل الغلبة بالبيّنة ، والظّاهر أنّه غلط ٣ / ١٩٣ من النّاسخ وسيجيء تحقيق القول في حكم تعارض النّص والظّاهر في الجزء الرّابع من التّعليقة إن شاء الله تعالى.

* ٢ ـ تقدّم قاعدة الفراغ والتجاوز على الإستصحاب

(٣٤١) قوله : ( وإمّا لأنّها وإن كانت من الأصول ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٢٥ )

أقول : لا فرق في ذلك بين القول باعتبار الاستصحاب من باب الظّن ، أو من باب التّعبّد لما قد عرفت سابقا في وجه تقديم اليد على الاستصحاب بناء على القول باعتبارها من باب التّعبّد وكون اعتباره من باب الظّن فراجع.


[١] قال المحقق الأصولي الآخوند الخراساني قدس‌سره :

« فكما ان أصالة الحقيقة يكون أمارة عند السيد رحمه‌الله حيث لم يكن هناك أمارة على المجاز ، كانت اليد حجّة إذا لم يكن في البين بيّنة.

ثمّ لا يخفى انّه لا وجه للتّرقي من ذلك بقوله : « بل » حال مطلق الظّاهر والنّصّ ، فإنّ خصوصيّة القطع بخلاف الظّاهر مع النّص منتفية فيها قطعا ، ومع الغض عنها لا خصوصيّة فيهما لم يكن في أصالة الحقيقة مع أمارات المجاز ، إلّا أن يكون أصالة الحقيقة عند السيّد حجّة من باب التعبّد ، فلا يكون وجه للمقايسة بينهما ، لكون اليد حجّة من باب الأمارة ، ولعلّه أشار إليه بقوله : « فافهم » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٣٩٤.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست