responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 316

مرجع الشرائط المزبورة إلى شروط جريان الاستصحاب


الموضوع قد يكون عنوانا كلّيا هو واسطة في العروض لغيره كالحائض التي تعلّق به الحكم الشرعي ؛ فإنّ الأحكام الكلّيّة ليست للمصاديق والموضوع الكلّي هو العنوان العرضي وكذا الحال في الفاقد والواجد بالنسبة إلى المصاديق ، وبهذا الإعتبار يتحقّق الإفتراق بين الموضوع والمعروض ، فالموضوع للأحكام إنّما هو العناوين الكلّيّة لا المصاديق الخارجيّة.

نعم هي بعد انطباق العناوين عليها تكون معروضات لها فحيث كان الإشتباه في تعلّق الحكم الشرعي الكلّي وكانت الشبهة حكميّة واستند الشك في بقاء الحكم في معروضه الخارجي إلى الشك في كون العرض الزائل موضوعا لم يجر الإستصحاب على رأي المحقّقين لأنّه إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر ، فالمعروض وهو الموجود الخارجي باق قطعا ولكنّ الموضوع لم يعلم ببقاءه وهذا هو الوجه فيما إخترناه : من أنّ الأصل عدم بقاء أحكام الحيض بعد النّقاء وقبل الغسل إن لم يعلم بانّ قوله عزّ من قائل : حَتَّى يَطْهُرْنَ من باب التفعيل أو من المجرّد ؛ فإن مرجعه إلى الجهل بان موضوع الحكم الشرعي هو الحيض بمعنى قذف الدّم الزائل بالنّقاء الذي هو الطّهر وهو بمعنى الحدث الذي لا يزول الّا بالغسل فإنّ الغاية الأوّل هو الطهر وعلى الثاني هو التطهير.

وبالجملة : فاشتراط عدم استناد الشك في البقاء إلى عدم معرفة الموضوع ودوران أمره بين ما علم زواله وبين ما علم بقائه كما في المثال وفي ما دار الأمر بين كون التغيّر واسطة في العروض حتى يطهر الكرّ بزوال التغيّر من قبل نفسه وبين كونه كاشفا على استيلاء النجاسة وزوال الإعتصام بسقوط القوّة عن الكثرة العاصمة باستيلاء النّجاسة بأحد أوصافها على أوصاف الماء إنّما هو إبطال الإستصحاب الحال الذي مرجعه إلى مجرّد التعويل على العلم بالحدث مع الزّوال وقد خفي ما حقّقناه على الأستاذ قدس سره فصدر منه ما لا يخفى وهنه » إنتهى. أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٣٠١ ـ ٣٠٢.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست