responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 315

* خاتمة [١]


[١] قال المحقق المؤسس الطهراني قدس‌سره :

« قد تبيّن مما حقّقناه : انّ الإستصحاب يطلق على اربعة أصول فالأخذ بالإقتضاء المعبّر عنه بإستصحاب حكم النّص لا يتعقّل إلّا بعد إحراز الإقتضاء والموضوع ، بل الشروط ؛ لأنّه إنّما يدفع المانع.

وامّا استصحاب حال الشرع المعبّر عنه باستصحاب حال الإجماع تارة وباستصحاب الحال أخرى فهو مبني على عدم اعتبار إحراز الإقتضاء والموضوع ، ولهذا صار من المنكرات ، فاشتراط بقاء الموضوع في استصحاب الحال كاعتبار كون الشك في الرّافع ناش عن الجهل لمحلّ النّزاع ، بل باصطلاحات أهل الفن.

ومن الغريب انّ الأستاذ قدس‌سره زعم أنّ مشكوك البقاء لا بدّ ان يكون عين القضيّة التي علم بتحقّقها سابقا وانّه هو السّبب في اعتبار العلم ببقاء الموضوع ؛ فإنّ الإبقاء إنّما هو بالنّسبة إلى المحمول في محلّ النّزاع ولهذا قال المحققون المنكرون له : انّه إسراء ، ألا ترى انّ المثال المعروف لمحلّ النّزاع وهو واجد الماء في أثناء الصّلاة يحتمل فيه زوال الموضوع الموجب لعدم الإجتزاء ، ومع ذلك يزعم المثبتون جريان الإستصحاب فيه ؛ فإن وجدان الماء ليس من الأحداث فمن حكم ببطلان الصّلاة حينئذ وأوجب الوضوء لم يستدل إلّا بزوال الموضوع المستتبع لزوال الحكم وحيث انه غير قادح في نظر المثبت لاحتماله كون الفقدان واسطة في الثبوت لا موضوعا استصحب وقد أوضحناه فيما تقدّم.

وأعجب من هذا انّه لم يفرّق بين الموضوع ومعروض المستصحب حتّى انّه فسّره به ، مع انّ الشك في بقاء المعروض إذا لم يكن موضوعا لا يمنع من الجريان ، غاية الأمر انه يستصحب ويكتفى به إن كان سببيّا وإلّا فيجري في الحكم أيضا.

توضيح ذلك : ان موضوع العرض ومعروضه وإن كان واحدا ولم يتعقّل التفكيك بينهما إلّا ان

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست