responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 317

(٣٠٥) قوله : ( والتّحقيق : رجوع الكلّ إلى شروط ... إلى آخره ) [١]. ( ج ٣ / ٢٨٩ )

أقول : ما ذكره من التّحقيق بالنّسبة إلى جميع الشّروط الثّلاثة لا يخلو عن مناقشة ؛ لأنّ وجوب الفحص وعدم المعارض ليسا من شرائط الجريان ، بل من شرائط العمل على ما هو الشّأن في جميع الأصول الشّرعيّة غير أصالة الاحتياط ؛ فإنّ التّحقيق : أنّه لا شرط له بعد تحقّق موضوعه على ما عرفت تفصيل القول فيه في مطاوي كلماتنا السّابقة هذا على ما يقتضيه ظاهر كلماتهم : من الاستدلال لوجوب الفحص بالإجماع ، وأمّا بناء على الاستدلال بوجوب الفحص بالعلم الإجمالي يمكن جعل الفحص من شرائط الجريان.


[١] قال المحقق الأصولي الآخوند الخراساني قدس‌سره :

« ومجمل وجهه : انّه أمّا مع عدم بقاء الموضوع ، فانّما هو إسراء حكم موضوع إلى آخر لا انسحاب حكم الموضوع في الزّمان الثاني واستصحابه ، وامّا مع وجود الدّليل على خلاف اليقين ، فلعدم مقاومة دليله لانتفاء موضوعه به حقيقة على ما سنحقّقه إن شاء الله ، ومع عدم الفحص ، فلاحتمال وجود دليل لا مقاومة لدليله معه ، ومعه لا مجال له إلّا إذا جرت أصالة عدم الدّليل ، ولا سبيل إليها إجماعا إلّا بعد اليأس بالفحص هذا لو كان الاستصحاب من باب التعبّد ، وكذا الحال لو كان من باب الظنّ ، فإنّه على هذا ليس عبارة عن مطلق الظّنّ بالثّبوت في الزّمان الثّاني ، بل خصوص الظّن بالبقاء فيه الناشيء عن ملاحظة الثّبوت في الزّمان الأوّل. ومن المعلوم أنّه لا يكون إلّا مع اتّحاد الموضوع في القضيّة المشكوكة والمتيقّنة ، كما انّ ملاحظة الثّبوت لا يورثه إلّا فيما لم يكن هناك أمارة على الإرتفاع ، كما يظهر من عبارة العضدي أنّ الشيء الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه ، وكلّما كان كذلك ، فهو مظنون البقاء ، فتأمّل.

ومنه ظهر : أنّ احتمال الظّفر بالدّليل بالفحص يمنع عن إفادة ملاحظة الثّبوت للظّنّ بالبقاء ، فتأمّل » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٣٨١.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست