responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 211

* التنبيه التاسع

عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقاديّة [١]


[١] قال الأصولي المؤسس الفاضل الطهراني قدس‌سره :

« انه لا فرق في موارد جريان الأصل بين ان يكون موضوعا أو حكما فرعيّا أو أصوليّا ؛ حيث انّ الواجب في الأصول هو الاعتقاد بمعنى عقد القلب والإلتزام وهذا ممّا يمكن ثبوته حال الشك ، بل هذا أظهر موارد الإستصحاب ؛ حيث إن الشك في النسخ مما قامت الضرورة على جريان الإستصحاب فيه ، فهل يمكن الرّيب في انّ الأمم السابقة حيث كانوا يحتملون نسخ أديانهم كان عليهم الإلتزام بما إلتزموا به إلى أن يثبت الخلاف ، وهل يجوّز ذو مسكة جواز الإعراض عن الدّين الثابت بمجرّد احتمال النّسخ؟ كلّا ثمّ كلّا.

وكشف السّر : أنّ الواجب في الأصول أمران :

الأوّل : الإلتزام المعبّر عنه بالإسلام.

والثاني : المعرفة والعلم المعبّر عنه بالإيمان. قال الله تعالى : قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ [ الحجرات : ١٤ ].

ومن المعلوم انّ الذي يحصل لضرب السّيف إنّما هو السّلم والتمكين ، وبالضرورة كانوا يكشفون بذلك مع العلم بانّ الذي أقرّ بالشهادتين خوفا إنّما أذعن واعترف وصدّق لا عن علم ، وإلى انّ هذا المقدار يكتفي به اشار قوله تعالى وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً [ النساء : ٩٤ ].

نعم ، الذي يوجب النجاة في النشأة الأخرى والفوز بالدرجات إنّما هو الإيمان ، قال الله تعالى : وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [ الذاريات : ٥٦ ].

وفي اخبار اهل بيت الوحي عليهم‌السلام أي : ليعرفون ، والمراد : أنّ الدخول في زيّ العبوديّة

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست