responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 210

دلالة الآية على حكم المقام بعد فرض دلالتها على الحرمة في صورة الإبطال اليقيني ؛ لاحتمال حصول البطلان بمجرّد وجود الموجود في الأثناء ، أو عدم المعدوم.

ثانيها : استصحاب حرمة القطع. وفيه ما لا يخفى ؛ لأنّ المفروض الشّك في صدق القطع والإبطال ، وإلّا لوجب الحكم بها بمقتضى الآية ، فلا معنى للرّجوع إلى الاستصحاب أيضا.

ثالثها : استصحاب وجوب الإتمام ، ويعلم حاله ممّا ذكرنا في سابقه.

(٢٥٨) قوله : ( وكذا التّمسّك بما عداها ... إلى آخره ) [١]. ( ج ٣ / ٢٥٨ )

أقول : لا يخفى عليك أنّه لم يسبق من الأستاذ العلّامة في أصالة البراءة التّمسك بما عدا الآية الشّريفة في مسألتنا هذه وإن سبق منه الاستدلال بها في غير المقام.


[١] قال صاحب قلائد الفرائد قدس‌سره :

« أقول : يحتمل أن يكون مراده رحمه‌الله من تلك العمومات إمّا عموم مثل حديث « لا تعاد » أو عموم أدلة التكاليف بناء على مذهب الأعمّي » إنتهى. أنظر القلائد : ٢ / ٣٥١.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست