responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 212

(٢٥٩) قوله : ( لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجيّة أو اللّغويّة أو الأحكام الشّرعيّة ) [١]. ( ج ٣ / ٢٥٩ )


وصيرورة الشخص عبدا له مرتبتان :

الأولى : مجرّد التمكين واتخاذه مولى له وهو الإسلام كما هو المناط في كون الشخص رعيّة للسلطان ، وهذا المعنى يحصل بالبيعة.

الثاني : العلم بانه مستحق لذلك وأنّه أهل له وهذا هو الإيمان ، فالمسلم عبد ربّه في المرتبة الأولى والمؤمن بايمانه عبده في الثانية فترقّى إلى تلك الدرجة.

إلى أن قال :

وإلى ما حقّقناه ينظر تعريف الأصول بما يتعلّق بالإعتقاد والفروع بما يتعلّق بالعمل بلا واسطة يعني أنّ المطلوب في الأصول أوّلا إنّما هو الإعتقاد بخلاف الفروع ، فالإعتقاد يطلق في قبال العمل ، وإن كان هو أيضا عملا قلبيّا إختياريا يتعلّق به التكليف.

إلى أن قال :

والمقصود دفع توهّم : انّ ما كان من أصول الدين لا يمكن استصحابه عند الشك في ارتفاعه بالنسخ » إنتهى. أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٢٨٠ ـ ٢٨١.

[١] قال المحقق الخراساني قدس‌سره :

« لا يخفى ان الإستصحاب في باب اللغات ليس من باب التعبّد ولو كان كذلك في سائر الأبواب ، ولذا كان المثبت منه حجة بلا ارتياب ، بل كان من باب بناء العقلاء وأهل المحاورات عليه ، مع احتمال أن يكون الحجيّة ، لا من باب الاستصحاب بملاحظة الحالة السّابقة في الباب ، بل قاعدة بنوا عليها لدى الشكّ على ما قدّمناه فيما علّقناه على مباحث الظّنّ قديما وحديثا ، فراجع » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٣٦٨.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست