responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 136

إمّا بإرجاع تنزيل الموضوع إلى تنزيل ما يلازمه أي : الواسطة والموضوع الأوّلي للحكم الشّرعي إن قلنا بعدم إمكان تعلّق الجعل بالحكم مع كون الشّك فيه مسبّبا عن الشّك في موضوعه من دون تنزيل في الموضوع.

وإمّا برفع اليد عن الحيثيّة المعتبرة في عدم جواز نقض اليقين بشيء بالشّك في بقائه وهذا بخلاف حكمه عموما بمقتضى الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّك ؛ فإنّ الحكم بخروج ما لا يترتّب عليه أثر شرعيّ من دون واسطة عنها لا يلزم فيه محذور أصلا حتّى التّخصيص الّذي يقدّم ارتكابه على غيره من أقسام ارتكاب خلاف الظّاهر على تقدير لزومه ؛ فإنّك قد عرفت عدم شمول الأخبار بالنّظر إلى أنفسها ما له أثر شرعي مع الواسطة ، لا أنّه خرج عنه بمخرج خارجيّ.

وأمّا الفرق بين الوسائط الخفيّة وغيرها فستقف عليه إن شاء الله عن قريب.

فإن قلت : الظّاهر من أخبار الباب هو عدم الاعتناء بالشّك وتنزيله منزلة عدمه ، وفرض المتيقّن السّابق موجودا واقعا والمعاملة معه معاملة صورة اليقين به والمفروض أنّه لو فرض اليقين به. كان على المكلّف الالتزام بجميع ما كان مترتّبا على المتيقّن مطلقا من غير فرق بين ذي الواسطة وغيره ، فلا بدّ من أن يقال : إنّه في صورة الشّك أيضا لا بدّ من أن يعامل هذه المعاملة مع المتيقّن سابقا.

قلت : قد عرفت : أن الظّاهر من الأخبار وجوب الالتزام بما كان المكلّف ملتزما به في حالة اليقين بالمستصحب من حيث تيقّنه به ؛ لأنّ عدم الالتزام بغيره لا يسمّى نقضا له ، ومن المعلوم أنّ الالتزام بالحكم المترتّب على المستصحب بالواسطة على فرض وجود اليقين به لا يكون من جهة اليقين به ، بل من جهة اليقين بما يلازمه. والمفروض عدم تعلّق التّنزيل به حتّى يرجع إلى جعل الأحكام

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست