responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 137

الشّرعيّة المترتّبة عليه ، وعدم صدق نقض اليقين المتعلّق بالملزوم بالشّك على ترك الالتزام به ، فلا معنى للحكم بتعلّق الجعل بالنّسبة إليه. هذا مجمل القول في تقرير الدّليل على الجزء الأوّل من المدّعى.

وجه اعتبار الأصل اذا كانت الواسطة خفيّة

ولنا على [ الثّانية ][١] أي : الحجيّة بالنّسبة إلى الآثار المترتّبة على المستصحب بواسطة خفيّة سواء كانت عقليّة ، أو عادية : صدق النّقض على ترك الالتزام بها عرفا بحيث لا يعتريه شكّ ، وهذا هو الفارق بين ما له الواسطة الخفيّة والجليّة ؛ إذ لا ملازمة بين صدق النّقض على ترك الالتزام بالأوّل ، وبين صدقه على ترك الالتزام بالثّاني ؛ ضرورة اختلاف الصّدق العرفي بحسب المقامات.

نعم ، لو قيل : بأن جعل الحكم المترتّب على موضوع ووجوب الالتزام به لا يعقل إلّا بعد وجود واقعيّ لموضوعه ، أو جعليّ : بأن يقع موردا للتّنزيل الشّرعي حسب ما ربّما يستفاد من كلام الأستاذ العلّامة في طيّ الجواب عن السّؤال بقوله : ( فإن قلت : الظّاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشّاك ... إلى آخره ) [٢] كان سؤال الفرق بين القسمين متوجها إلّا بأن يلتزم برجوع الجعل فيما كان له واسطة خفيّة إلى نفس الواسطة أيضا فتأمّل.


[١] في الأصل : « ولنا على الثاني » والصحيح ما اثبتناه والمراد : أي ولنا على الدعوى الثانية ... إلى آخره.

[٢] فرائد الأصول : ج ٣ / ٢٣٤.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست