responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 135

نعم ، لا إشكال في أنّه لو صرّح الشارع باستصحاب أمر لم يكن له إلّا الأثر الشّرعي المترتّب عليه مع الواسطة حكم بترتّبه عليه ، وهذا بخلاف حكمه بعموم الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّك ؛ فإنّه لا يشمل الموضوع الّذي لا يترتّب عليه حكم شرعيّ بغير واسطة ، ولا يثبت الحكم الشّرعي المترتّب على الموضوع بواسطة إذا كان مشمولا للأخبار من جهة ترتيب بعض الأحكام الشّرعيّة من دون واسطة عليه.

فإن قلت : ما الفرق بين حكم الشارع في مورد خاصّ باستصحاب ما له حكم شرعيّ بواسطة وتصريحه به ، وبين حكمه عموما باستصحاب كلّ ما تعلّق به اليقين سابقا وشكّ في بقائه لاحقا؟ حيث قلت : في الأوّل باعتبار الاستصحاب فيه ، وقلت : في الثّاني بعدم شموله للموضوع الّذي لم يترتّب عليه الحكم الشّرعي من دون واسطة وعدم دلالته على جعل الأثر المترتّب عليه بواسطة فإن جعل الأمر الغير الشّرعي إن كان ممكنا لم يعقل الفرق بين الحكمين ، وجعل الحكم الشّرعي مع الشّك في موضوعه من دون تنزيل في الموضوع إن كان ممكنا لم يعقل الفرق أيضا ، وإن لم يكونا ممكنين لم يعقل الفرق أيضا. وأيضا ما الفرق بين الوسائط الخفيّة وغيرها في المعنى المذكور؟

قلت : الفرق بين الحكمين في غاية الوضوح والظهور بحيث لا ينبغي الارتياب فيه ؛ فإنّ في صورة التّصريح بعدم جواز نقض اليقين بما له حكم شرعيّ مع الواسطة لا بدّ من أن يلتزم بارتكاب خلاف ظاهر صونا لكلام الحكيم عن اللّغويّة والهزليّة :

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست