وعلى جميع التّقادير : إمّا أن يكون المستصحب مع الأمر المذكور متّحدين في الوجود كالكلّي والفرد ، أو متغايرين في الوجود. وعلى تقدير كون الأمر المقصود بالإثبات لازما شرعيّا مترتّبا على المستصحب بواسطة أمر عقليّ أو عادي إمّا أن يكون الواسطة من الوسائط الخفيّة ، أو غيرها.
وعلى جميع التّقادير : إمّا أن نقول باعتبار الاستصحاب من باب التعبّد ، أو نقول به من باب الظّن سواء كان المدرك فيه غير الأخبار ، أو هي بناء على كون المقصود منها إثبات حجيّة الاستصحاب من باب الطّريقيّة والكشف.
ونحن نتكلّم أوّلا على القول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد والحكم الظّاهري ، ثمّ نعقّبه بالكلام على القول باعتباره من باب الظّن والطّريقيّة. [١]
وليعلم قبل الخوض في المسألة : أنّ المقصود بالبحث من الأمر الغير الشّرعي في الشّق الثّاني من الشّقين الأوّلين : هو الّذي لم يكن مجامعا مع المستصحب في الوجود في الزّمان السّابق ، وإلّا فيخرج عن محلّ البحث ؛ لأنّ نسبة الاستصحاب إليه وإلى المستصحب على حدّ سواء بناء على ما جرى عليه ديدنهم واستقرّت عليه طريقتهم : من الجمع في الاستصحاب بين اللّازم والملزوم.
وأمّا بناء على ما عرفت منّا غير مرّة : من عدم جواز الجمع بين الاستصحاب في اللّازم والاستصحاب في الملزوم ـ سواء كان اللّازم من اللّوازم العقليّة أو الشّرعيّة ـ فيعمّ النّزاع اللّازم الموجود مع المستصحب سابقا ، فإذن نقول :
أمّا لو كان المستصحب حكما شرعيّا ، فيترتّب عليه في زمان الشّك جميع لوازمه من الشّرعيّة والعقليّة والعادية بأقسامها ؛ لأنّك قد عرفت : أنّ المجعول في
آشتيانى ، محمدحسن بن جعفر ، بحر الفوائد فى شرح الفرائد ـ قم ، چاپ : اول ، ١٣٨٨ ش.