responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 130

زمان الشّك إذا كان المستصحب حكما شرعيّا نفسه في الظّاهر ، فلا بدّ من أن يترتّب عليه جميع ما يترتّب على الحكم الواقعي المستصحب دون ما يكون ملزوما له ، أو ملازما معه لأمر ثالث. وإن كان شرعيّا أيضا ؛ لأنّ المجعول بالأخبار ـ على ما مرّت الإشارة إليه ـ ليس إلّا الكبريات. هكذا ذكره الأستاذ العلّامة ( دام ظلّه العالي ) وقد اشتهر ما ذكره ( دام ظلّه ) بين تلامذته ، بل بين جميع أهل العصر ومن قاربه.

ولكنّك خبير : بأنّه في كمال الإجمال وغاية الاضطراب.

توضيح ذلك : أنّ كلّا من الأثر الشّرعي وغيره الثّابت للحكم الشّرعي المستصحب :

قد يكون لازما لمطلق الحكم الشّرعي الشّامل للواقعي والظّاهري ، بمعنى : أنّه الموضوع فيه كوجوب الإطاعة ، وقبح المعصية في التّكليف الإلزامي ، وقبح العقاب مع الإذن في الفعل فيما لو كان المستصحب حكما غير إلزاميّ ، ووجوب المقدّمة ، وحرمة الضّد ، إلى غير ذلك من الآثار العقليّة المترتّبة على مطلق الحكم الشّرعي في حكم العقل ، وكجواز النّافلة لمن أتى بالفريضة بناء على كون المراد منها الأعمّ من الفريضة الواقعيّة والظّاهريّة.

وقد يكون لازما لخصوص الحكم الواقعي ومترتّبا عليه في حكم العقل أو الشّرع ، كحكم العقل بالإجزاء المترتّب على امتثال التّكليف الواقعي على ما هو عليه ، وحكمه باستحالة عدمه.

فإن كان اللّازم من الأوّل ، فلا إشكال في الحكم به باستصحاب الحكم الواقعي للقطع بتحقّق موضوعه لا لجعله في مرحلة الظّاهر كالمستصحب.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست