responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 529

خارجا ، إذ لا محصل لها إلاّ ذلك.

وثانيا : ما عرفت من أن الذات التي هي توأم مع القيد المذكور تكون معلولة للأمر فلا يعقل لحاظها متعلقة للأمر.

وأما مسلك الكفاية [١] فيرد عليه أوّلا : ما عرفت من عدم لزوم تحصيل الغرض.

وثانيا : ما عرفت من أن داعوية الأمر لارادة المكلف المتعلقة بالفعل لا يعقل كونها موردا للأمر ، سواء كان الأمر شرعيا كما في الأمر الثاني في مسلك الشيخ [٢] الذي اصطلح عليه شيخنا قدس‌سره بمتمم الجعل [٣] ، أو كان الأمر عقليا كما في مسلك الكفاية [٤] من كون العقل حاكما بلزوم الداعوية ، إذ لا يعقل أن يتوجه أمر للمكلف سواء كان من قبل الشارع أو من قبل العقل بأن يجعل داعيه على الفعل المأمور به هو الأمر ، لأن هذا الأمر قد تعلق بأن يريد المكلف أن يجعل داعيه على الفعل هو أمر الشارع ، فتكون للمكلف إرادة متعلقة بنفس الفعل المأمور به ، ولهذه الارادة داع وهو الأمر الشرعي ، وله إرادة تتعلق بهذه الداعوية ، وهذه الارادة تكون عن داعي ذلك الأمر الثاني الشرعي بنظر الشيخ ، أو العقلي بنظر صاحب الكفاية.

وهذا الايراد الثاني لا يتوجه على ما شرحناه [٥] من مسلك صاحب الاشارات من حكومة العقل بلزوم الاطاعة والامتثال ، فان الاطاعة التي أمر بها العقل ليست هي عين الأمر بالداعوية وإن كانت لا تحصل إلاّ بالاتيان


[١] كفاية الاصول : ٧٢ ، ٧٤ ، ٧٦.

[٢] مطارح الأنظار ١ : ٣٠٣ ـ ٣٠٥.

[٣] أجود التقريرات ١ : ١٧٣.

[٤] كفاية الاصول : ٧٤.

[٥] في صفحة : ٤٧٣ ـ ٤٧٤ ، وراجع أيضا صفحة : ٤٩٧.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست