نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 529
خارجا ، إذ لا محصل لها إلاّ ذلك.
وثانيا : ما عرفت من أن الذات التي هي توأم مع القيد المذكور تكون معلولة للأمر فلا يعقل لحاظها متعلقة للأمر.
وأما مسلك الكفاية [١] فيرد عليه أوّلا : ما عرفت من عدم لزوم تحصيل الغرض.
وثانيا : ما عرفت من أن داعوية الأمر لارادة المكلف المتعلقة بالفعل لا يعقل كونها موردا للأمر ، سواء كان الأمر شرعيا كما في الأمر الثاني في مسلك الشيخ [٢] الذي اصطلح عليه شيخنا قدسسره بمتمم الجعل [٣] ، أو كان الأمر عقليا كما في مسلك الكفاية [٤] من كون العقل حاكما بلزوم الداعوية ، إذ لا يعقل أن يتوجه أمر للمكلف سواء كان من قبل الشارع أو من قبل العقل بأن يجعل داعيه على الفعل المأمور به هو الأمر ، لأن هذا الأمر قد تعلق بأن يريد المكلف أن يجعل داعيه على الفعل هو أمر الشارع ، فتكون للمكلف إرادة متعلقة بنفس الفعل المأمور به ، ولهذه الارادة داع وهو الأمر الشرعي ، وله إرادة تتعلق بهذه الداعوية ، وهذه الارادة تكون عن داعي ذلك الأمر الثاني الشرعي بنظر الشيخ ، أو العقلي بنظر صاحب الكفاية.
وهذا الايراد الثاني لا يتوجه على ما شرحناه [٥] من مسلك صاحب الاشارات من حكومة العقل بلزوم الاطاعة والامتثال ، فان الاطاعة التي أمر بها العقل ليست هي عين الأمر بالداعوية وإن كانت لا تحصل إلاّ بالاتيان
[١] كفاية الاصول : ٧٢ ، ٧٤ ، ٧٦. [٢] مطارح الأنظار ١ : ٣٠٣ ـ ٣٠٥. [٣] أجود التقريرات ١ : ١٧٣. [٤] كفاية الاصول : ٧٤. [٥] في صفحة : ٤٧٣ ـ ٤٧٤ ، وراجع أيضا صفحة : ٤٩٧.
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 529