responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 528

على الوجه الثاني من تفسير الاختلاف في الغرض.

وأما على الاول وهو التقيد القهري بداعي الأمر ، فان ثبت التقيد بالبرهان الذي ذكرناه ومع ذلك احتملنا السقوط بغير القيد ، فالمرجع فيه هو الاشتغال للشك في السقوط ، وإن لم يثبت البرهان المذكور وتردد في التقيد وعدمه على نحو الشبهة الحكمية كان الحال كذلك من عدم الرجوع إلى البراءة ، لما عرفت من أن هذا التقيد على تقدير ثبوته فانما هو قهري وليس بقصد من الآمر ليكون مجعولا شرعا لتجري فيه البراءة الشرعية. نعم لو ثبت التقيد القهري أعني تقيد المأمور به بداعي الأمر تقيدا قهريا ، وشككنا في الزائد على ذلك من الجزم والتمييز والوجه ونحوها ، فالمرجع فيه هو البراءة الشرعية ، لكونها على تقدير اعتبارها مجعولة شرعية قابلة للوضع والرفع الشرعي.

خلاصة البحث في أصالة التعبد أو التوصل : هي أن جلّ الاعتماد في الفرق بين التعبدي والتوصلي على حكم العقل بلزوم الاطاعة والامتثال ، وأن ذلك لا يحصل في الاتيان بالفعل لا بداعي الأمر. نعم ربما حصل بالفعل العاري عن الداعي المذكور ما يكون من قبيل ذهاب الموضوع ، وهذا هو الذي يسمى بالتوصلي ، وهو يحتاج إلى دليل ، ومع عدمه فالمحكّم هو حكم العقل بالاطاعة والامتثال المتوقفين في نظر العقل على الاتيان بالفعل بداعي الأمر ، وهذا هو عبارة أخرى عن أصالة التعبدية ولعله هو المراد لصاحب الاشارات.

وأما حديث التوأمية فيرد عليه أوّلا : أن تجريد المتعلق من القيد والتقييد وجعل الأمر واردا على نفس الذات التي هي توأم مع القيد لعله غير معقول ، فان التوأمية عبارة أخرى عن التقييد بنحو يكون التقيد داخلا والقيد

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست