نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 530
بداعي الأمر ، فتأمل.
ولكن لك أن تقول : إن العقل ليس بحاكم ، وأن أقصى ما عنده هو إدراك الحسن والقبح ، فهو يستحسن الاطاعة ويقبّح المعصية وليس لديه أمر ولا نهي ، وحينئذ يندفع الاشكال الثاني عن مسلك صاحب الكفاية.
ومن ذلك يظهر لك التأمل فيما هو مسلك الشيخ قدسسره من الأمر الثاني الذي اصطلح عليه شيخنا قدسسره بمتمم الجعل ، مضافا إلى التأمل فيه من ناحية اخرى ، وهي أنه لا مورد للتصرف الشرعي أو الأمر الشرعي في مقام الامتثال.
ثم إن التفرقة التي أفادها في الكفاية [١] بين الشك في الجزئية وبين ما نحن فيه في الرجوع إلى البراءة في الأوّل دون الثاني ، مخدوشة بأن الأمر بواجد الجزء المشكوك وإن لم يكن معلوما إلاّ أن الأمر بما عداه معلوم ، وبواسطة الشك في حصول الغرض بفاقد ذلك الجزء يكون سقوط الأمر مشكوكا فيجري فيه إشكال قصد القربة ، ولا تكون البراءة الشرعية نافعة إلاّ بالأصل المثبت كما قرره شيخنا قدسسره في صفحة ١٠٦ [٢] فراجع ، وراجع ما حررناه من صفحة ١٩٧ [٣] إلى هنا وتأمل.
[١] كفاية الاصول : ٧٦. [٢] حسب الطبعة القديمة غير المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ١٨٢ ـ ١٨٣ من الطبعة الحديثة. [٣] أي من الصفحة : ٥١٦.
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 530