responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 530

بداعي الأمر ، فتأمل.

ولكن لك أن تقول : إن العقل ليس بحاكم ، وأن أقصى ما عنده هو إدراك الحسن والقبح ، فهو يستحسن الاطاعة ويقبّح المعصية وليس لديه أمر ولا نهي ، وحينئذ يندفع الاشكال الثاني عن مسلك صاحب الكفاية.

ومن ذلك يظهر لك التأمل فيما هو مسلك الشيخ قدس‌سره من الأمر الثاني الذي اصطلح عليه شيخنا قدس‌سره بمتمم الجعل ، مضافا إلى التأمل فيه من ناحية اخرى ، وهي أنه لا مورد للتصرف الشرعي أو الأمر الشرعي في مقام الامتثال.

ثم إن التفرقة التي أفادها في الكفاية [١] بين الشك في الجزئية وبين ما نحن فيه في الرجوع إلى البراءة في الأوّل دون الثاني ، مخدوشة بأن الأمر بواجد الجزء المشكوك وإن لم يكن معلوما إلاّ أن الأمر بما عداه معلوم ، وبواسطة الشك في حصول الغرض بفاقد ذلك الجزء يكون سقوط الأمر مشكوكا فيجري فيه إشكال قصد القربة ، ولا تكون البراءة الشرعية نافعة إلاّ بالأصل المثبت كما قرره شيخنا قدس‌سره في صفحة ١٠٦ [٢] فراجع ، وراجع ما حررناه من صفحة ١٩٧ [٣] إلى هنا وتأمل.


[١] كفاية الاصول : ٧٦.

[٢] حسب الطبعة القديمة غير المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ١٨٢ ـ ١٨٣ من الطبعة الحديثة.

[٣] أي من الصفحة : ٥١٦.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست