responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 527

والتوصلي بالهوية لأجل اختلافهما في الغرض. وهذا الوجه يمكن إرجاعه إلى ما عن الكلباسي وصاحب العناوين قدس‌سرهما على ما شرحناه [١] من التقيد القهري بداعي الأمر ، ويمكن إرجاعه إلى وجه آخر وهو كون مقصود الآمر من الأمر التعبدي هو إطاعته ، بخلاف التوصلي فانه ليس المقصود منه إلاّ مجرد وجود المأمور به ، فيكون النظر إلى الأمر في الأوّل استقلاليا وإلى الثاني توصليا باتخاذه آلة لحصول المأمور به على ما مرّ شرحه [٢].

وعلى الأوّل يكون لون التعبدية قهريا على الآمر بخلافه على الثاني. وحينئذ نقول في مقام الشك إنه على الاول لا مورد فيه للبراءة الشرعية ، إذ لم تكن التعبدية بقصد وجعل من الآمر ، وبه يتم ما عن الشيخ قدس‌سره من التباين بين الأمرين.

وعلى الثاني يكون لون التعبدية بقصد وجعل من الآمر ، ففيه مورد للبراءة الشرعية ، لكونهما حينئذ من قبيل الأقل والأكثر ، لاشتراكهما في كون المتعلق منظورا مرادا ومطلوبا للآمر ، وزيادة التعبدي أنّ فيه نظرا وقصدا إلى نفس الأمر ، وهذه الزيادة لمّا كانت موجبة للكلفة الزائدة على المكلف وكانت تلك الكلفة آتية من ناحية نظر الآمر إلى نفس الأمر ، وكان ذلك النظر بقصد من الآمر وبجعل منه ، كان ذلك النظر موردا للبراءة الشرعية. ثم بعد ثبوت أصل التعبدية ننقل الكلام إلى تلك الزيادة الثابتة وهل هي مجرد داعوية الأمر أو أنها عبارة عن إطاعته والتعبد به ، وعلى الأوّل يكون ما زاد على ذلك من الجزم ونية الوجه موردا للبراءة ، بخلافه على الثاني للشك في حصول الاطاعة والعبادية بدونهما ، فيكون المرجع فيهما هو الاشتغال ، هذا


[١] في صفحة : ٤٦٦ وما بعدها.

[٢] [ لم نعثر عليه ].

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست