responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 420

الصلاة مقيدة بداعي الأمر ، وتعلق أمرها بها مقيدة بهذا الداعي ، حيث يقول في مقام دفع التوهم : ضرورة أنه وإن كان تصورها كذلك بمكان من الامكان ( وكأن جلّ المنع عنده إنّما هو من ناحية قدرة المكلف حيث قال ) إلاّ أنه لا يكاد يمكن الاتيان بها بداعي أمرها لعدم الأمر بها ، فان الأمر حسب الفرض ( لم يتعلق بذات الصلاة وإنما ) تعلق بها مقيدة بداعي الأمر ، ( فذات الصلاة لم تكن مدعوا لها بالأمر وإنما المدعو له بالأمر هو الصلاة المقيدة ) ولا يكاد يدعو الأمر ( لغير متعلقه بل هو لا يدعو ) إلاّ إلى ما تعلق به ( الذي هو الصلاة المقيدة ) لا إلى غيره ( الذي هو ذات الصلاة ) [١].

وشيخنا قدس‌سره وإن التزم بعدم القدرة إلاّ أنه ركّز الاشكال بعدم القدرة على الجزء الثاني الذي هو قصد الامتثال ، وجعل ذلك موجبا لسدّ باب الامتثال ، لأن مرجعه إلى تحقق قصد الامتثال بقصد الامتثال ، ولكن جلّ نظر صاحب الكفاية هو إلى سدّ باب قدرة المكلف على الاتيان بالصلاة المقيدة بداعي الأمر ، لأنّ المفروض هو عدم تعلق الأمر بها بذاتها كي يتمكن المكلف من الاتيان بها بدعوة الأمر المتعلق بها ، فكان جلّ همّه في تلك الانقلتات [٢] المتأخرة هو سدّ باب الأمر بذاتها ، وكأنه لأجل ذلك أورد عليه بعض أعاظم العصر ( سلّمه الله تعالى ) [٣] بامكان الاتيان بذات الصلاة بداعي الأمر ولو الأمر المتعلق بالمقيد الذي صارت ذات الصلاة مقدمة له على ما شرحه مقرر بحثه من صفحة ١٠٧ إلى صفحة ١٠٩ فراجعه ، وراجع


[١] كفاية الاصول : ٧٣ [ ولا يخفى أن المجعول بين قوسين هو شرح المصنّف قدس‌سره لكلام صاحب الكفاية قدس‌سره ].

[٢] [ يعني : إن قلت قلت ].

[٣] وهو السيد البروجردي قدس‌سره في نهاية الاصول ١ : ١٢٠ ـ ١٢٢.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست