responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 419

فيرجع الأمر بالأخرة إلى جعل الحكم على تقدير هو محال في نفسه ، ولعل هذا الأخير راجع إلى ما أفاده في الوجه الثاني بقوله : ومن الواضح أن فرض وجود العلم بالحكم فرض وجود الحكم ، فلا بد وأن يكون الحكم مفروض الوجود قبل وجوده ولو بالقبلية الرتبية ، إلخ [١].

ولعل المراد به وجه آخر : حاصله أنه لو حكم بالحرمة على تقدير وجود العلم بتلك الحرمة كان فرض العلم بالحرمة عبارة اخرى عن فرض تلك الحرمة ، فيكون المتحصل أنه لو وجدت الحرمة ووجد العلم بتلك الحرمة تحققت تلك الحرمة ، فكان الحاصل هو الحكم بالحرمة على تقدير تحقق تلك الحرمة ، ولا ريب أن الحكم بالحرمة هو عين وجودها أو أنه عين إيجادها ، ويكون المتحصل هو فرض وجودها قبل وجودها ، وروح هذه المحالية هي جعل الحكم واردا على العلم الوارد على نفس ذلك الحكم. فإن شئت فقل إن ذلك موجب لفرض وجود الحكم قبل وجوده ، وإن شئت فقل إن ذلك موجب لكون وجود الحكم سابقا على وجوده ، وإن شئت فقل إن ذلك موجب لكون نسبة الحكم إلى نفسه نسبة العلة إلى المعلول ونسبة المعلول إلى العلة ، وإن شئت فقل إنه موجب لدخول الحكم في موضوعه وهو موجب للحاظه قبل لحاظه ، فإن لحاظ الموضوع قبل لحاظ الحكم ، وكل هذه المحاليات ناشئة من أخذ الحكم في موضوعه.

قوله : وأمّا تقييد متعلق التكليف بقصد امتثال الأمر ، فقد يقال بامكانه من ناحية الأمر ـ إلى قوله : ـ لكن التحقيق ... إلخ [٢].

هذا تعريض بما في الكفاية ، فإنّ ظاهرها الالتزام بامكان تصور الآمر


[١] أجود التقريرات ١ : ١٥٩.

[٢] أجود التقريرات ١ : ١٥٩ ـ ١٦٠.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست