responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 421

ما حررناه عليه [١].

أمّا ما أفاده في الكفاية من تسليم تصور الآمر الصلاة مقيدة بداعي الأمر ، وتعليق الأمر بها مقيدة بذلك القيد ، ففيه : أن الآمر وإن تصور ما شاء أن يتصور واشتاق إلى ما شاء أن يشتاق إليه ، لكنه عند تعليق أمره بالصلاة ما ذا قد تصور في هذه المرتبة أعني مرتبة تعليق أمره بالصلاة ، هل تصور ذات الصلاة ولم يتصور تقيدها بذلك القيد ، فهذا خلف لما هو المراد من أن المأمور به مقيد بداعي الأمر ، وإن تصورها في تلك المرتبة مقيدة بذلك القيد ، كان اللازم أخذ الحكم في متعلقه وتصوره في مرتبة متعلقة وهو عين المحالية التي أشار إليها بقوله : لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلاّ من قبل الأمر بشيء في متعلق ذلك الأمر [٢] ، وهو عين المحالية التي ذكرها في المعاني الحرفية [٣] من استحالة أخذ ما هو من طوارئ الاستعمال في المستعمل فيه ، لأن مرتبة المستعمل فيه سابقة على مرتبة الاستعمال.

ومن ذلك يظهر لك الاشكال في الحاشية صفحة ١٠٣ [٤] ، فان الشوق إن كان هو غير الارادة والطلب والوجوب فذلك هو ما ذكرناه من التصور قبل جعل الحكم الذي قلنا إنه لا حرج فيه ، وإن كان هو عين الطلب والارادة والوجوب كان اللازم هو تعلق الشوق بالفعل المقيد بذلك الشوق وهو المحال الذي لا مخلص منه على تقدير تقييد متعلق الحكم بذلك الحكم نفسه.


[١] في الصفحة : ٣٩١.

[٢] كفاية الاصول : ٧٢.

[٣] كفاية الاصول : ١١.

[٤] حسب الطبعة القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ١٥٦ من الطبعة الحديثة.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست