responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 242

إلى اليوم الخاص وكان قد وقع الضرب على زيد قبل الزوال من ذلك اليوم ، فنحن بعد الزوال إذا أجرينا « المضرب » على ذلك اليوم ، وقلنا ( ونحن بعد الزوال من ذلك ) : هذا اليوم مضرب زيد ، كان من قبيل بقاء الذات مع انقضاء المبدأ ، وهكذا الحال لو قسناه إلى الشهر أو إلى السنة أو إلى القرن. والغرض أنّ جميع ذلك يتصور فيه بقاء الذات أعني المسمى باليوم أو الشهر أو السنة مع فرض انقضاء المبدأ ، نعم بعد انقضاء نفس ذلك المسمى لا يكون داخلا في محل النزاع.

أما ما أفاده شيخنا قدس‌سره فهو يتوقف على صدق بقاء اليوم العاشر من المحرم مثلا بعد فرض انتهاء الشخص الأول منه وقبل مجيء الشخص الثاني ، وهو محل تأمل ، فان اليوم العاشر وإن أخذناه كليا شاملا لكل ما يتجدّد في كل سنة ، إلاّ أنّ ذلك الكلي يتجدّد بتجدّد أفراده ، فهو ينقضي بانقضاء كل فرد ويتجدّد بتجدّد فرد آخر. إلاّ أن يدّعى أنّ في البين وحدة اتصالية ، لكن الدعوى ممنوعة إلاّ إذا أخذنا تلك الأيام أجزاء ويكون ابتداء اليوم العاشر بابتداء الدهر وانتهاؤه بانتهائه ، فلاحظ وتأمل.

لا يقال : إنّ يوم العاشر إذا وقع القتل في أوله وكان ذلك كافيا في تحقق تلبس تمام اليوم بالقتل ، لأن الواقع على الجزء أو فيه واقع على الكل أو فيه ، فبعد الظهر لا يكون حال انقضاء عن نفس اليوم بل يكون التلبس بالنسبة إلى تمامه باقيا بحاله ، لأن تلبسه به إنّما هو تلبس جزئه ، فذلك الجزء وإن كان قد مضى إلاّ أنّ تلبس الكل الناشئ عن تلبس الجزء باق بحاله ولا يكون له حالة انقضاء.

لأنّا نقول : لا ملازمة بين مقام تصحيح التلبس بالنسبة إلى اليوم باعتبار تلبس جزئه وبين بقاء تلبس تمام اليوم بعد انقضاء القتل ، إذ لا

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست