responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 243

شبهة في أنّ القتل الذي ورد على تمام اليوم ( ولو بوروده على جزئه ) قد انقضى عن ذلك اليوم وجدانا مع فرض بقاء نفس اليوم ، ولو تمت هذه الشبهة لجرت في الكلي ، فإنّ تلبس طبيعة اليوم العاشر إنّما هو بتلبس فردها ، وحينئذ يتوجه الاشكال بأنّ تلبس الطبيعة يعدّ باقيا ولو انقضى ذلك الفرد منها.

قوله : ويطلق اخرى ويراد منه حال التلبس. وليس المراد منه زمان التلبس كما في عبارة كثير من الأعلام ومنهم المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره

... إلخ [١].

لم أعثر في الكفاية في هذا المقام على عبارة دالة على كون المراد من الحال هو زمان التلبس ، بل صرّح بأنّ المقصود من الحال هو حال التلبس لا حال النطق [٢]. نعم قال في آخر ذلك : ويؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان ، ومنه الصفات الجارية على الذوات ... إلخ ، فلعل هذه العبارة توهم أنه في مقام تأييد ما نفاه أوّلا من أنّ المقصود ليس هو حال النطق ، فكأنه أخذ حال النطق بمعنى زمان النطق ، وجعل اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان مؤيدا لما نفاه من حال النطق ، فيكون حال النطق حينئذ بمعنى زمان النطق ، فلا بد أن يكون المراد من مقابله وهو حال التلبس هو زمان التلبس.

ولكن لا يخفى أنّ اتفاقهم على ذلك كما يكون دليلا على عدم دلالة المشتق على زمان النطق يكون أيضا دليلا على عدم دلالته على زمان التلبس ، فلا بد أن لا يكون مراده من حال التلبس هو زمان التلبس.


[١] أجود التقريرات ١ : ٨٥.

[٢] كفاية الاصول : ٤٣ ـ ٤٤.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست