responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 241

في جريان النزاع في اسم الزمان من جهة أنه لا يتصور فيه الجري على ما انقضى عنه التلبس حتى يتكلم في أنّه حقيقة أو مجاز ، وكونه من قبيل الكلي المنحصر في فرد اعتراف بهذا الاشكال لا أنّه جواب عنه.

قلت : لو كان النزاع متوجها إلى نفس الجري على الذات التي انقضى عنها المبدأ وأنه حقيقة أو مجاز ، لتم الاشكال المذكور على الكفاية ، أما لو كان النزاع في أصل الوضع ، وأن الموضوع له هو خصوص المتلبس أو هو الأعم على وجه يكون هذا هو مركز النزاع ، ويكون الاستعمال في الذات التي انقضى عنها المبدأ حقيقة أو مجازا ، من ثمرات النزاع المذكور ، لتمّ ما أفاده في الكفاية [١].

نعم ، يتوجه على الكفاية أنه لا ثمرة على النزاع في اسم الزمان ، إذ الثمرة منحصرة بما ذكر من كون الاستعمال في الذات التي انقضى عنها حقيقة أو مجازا ، والمفروض عدم ترتبها ، وهذا بخلاف النزاع في لفظ « الله » وأنّه علم للذات المقدسة أو أنه كلي منحصر بفرد ، فانه يترتب عليه ثمرة أدبية في الجملة ولو مجرد ترتيب آثار العلمية وعدم ترتيبها.

ثم لا يخفى أنه يمكن إدخال اسم الزمان في محل النزاع من جهة اخرى غير ما أفاداه قدس‌سرهما وذلك بعد فرض أنّ الزمان لا واقعية له إلاّ هذه الاعتبارات العقلائية العرفية ، فيجعلون اليوم مثلا اسما لما بين الطلوع والغروب ، والاسبوع لما بين الجمعة والجمعة ، وهكذا في الشهر والسنة والقرن ، وحينئذ نقول إنّ المضرب مثلا إن لاحظناه بالقياس إلى ذلك الآن الذي وقع فيه ، فهو أعني ذلك الآن غير باق بعد الانقضاء ، لكن اذا قسناه


[١] كفاية الاصول : ٤٠.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست