responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 224

الجزء انقضاء عن الجميع مع بقاء الذات ، وهكذا الحال فيما إذا كان الزمان متصلا كما في صدق المقتل على يوم القتل كله مع كونه واقعا في جزء منه.

وبالجملة : لا بد من لحاظ أفراد اليوم العاشر كشيء واحد متصل قد اتصف بأنّه وقع فيه القتل وقد انقضى عنه القتل ، وبقيت الذات ببقاء ذلك الامر الواحد الاعتباري وهو مجموع تلك الأيام التي يجمعها العنوان الكلي الذي هو اليوم العاشر ، وإن شئت تفصيل ذلك وتوضيحه فراجع ما علّقناه على الكفاية في هذا المقام [١].

ثم لا يخفى أنّ هذا التوهم إنّما يتم إذا كان لفظ المقتل مثلا مشتركا لفظيا بين اسم المكان والزمان ، أما [ لو ][٢] قلنا كما هو غير بعيد بأنه موضوع لمحل الحدث سواء كان زمانا أو كان مكانا ، فلا يكون الاشكال المزبور متوجها أصلا.

قوله ـ فيما نقله عن الايضاح [٣]

ـ : لعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق ، انتهى [٤].

تتمته : « فكذا هنا » ، ولعل في هذه التتمة إيماء إلى أنّ مراد الايضاح الاعتراف بعدم شمول عنوان النزاع أعني المشتق لمثل الزوجة ، إلا أنّه يريد أن يلحقه بذلك العنوان إلحاقا. وقد تعرض في البدائع [٥] لهذه الجهة فراجع.


[١] مخطوط ، لم يطبع بعد.

[٢] [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].

[٣] إيضاح الفوائد ٣ : ٥٢.

[٤] أجود التقريرات ١ : ٨١.

[٥] بدائع الافكار للمحقق الرشي قدس‌سره : ١٧٥ ـ ١٧٦.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست