responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 223

قوله : والمفروض في المقام عدم التحريم من غير جهة المصاهرة لفرض أن اللبن من غيره ... إلخ [١].

لتكون حرمة الصغيرة من جهة كونها ربيبة ، وذلك إنما يكون إذا كان اللبن من غيره ، كما لو كان تزوج الكبيرة في حال كونهما مرضعتين بولادة من غيره ، ولأجل ذلك احتيج إلى التقييد بالدخول باحدى الكبيرتين. أما لو كان اللبن منه كانت الصغيرة بنتا رضاعية له ولا يحتاج في الحكم بحرمتها إلى الدخول بالمرضعة ، بل هي حرام مؤبدا سواء كان قد دخل بالمرضعة كما هو الغالب أو كانت غير مدخول بها كما لو كان قد وطئها شبهة فأولدها ثم تزوجها في حال إرضاعها لولدها وقد أرضعت زوجته الصغيرة ، وكما لو حملت منه بغير الوطء والدخول ، أو كانت قد حملت منه ثم طلقها وبعد وضعها الحمل تزوجها ، على إشكال في كون الأخيرتين ممّن لم يدخل بها.

قوله : ولكن هذا التوهم إنّما يتم إذا كان المعروض هو الشخص دون الكلي ... إلخ [٢].

لا يخفى أن الكلي المتكرر فرده في كل سنة في مثل مقتل الحسين عليه‌السلام إنما هو يوم العاشر لا مقتله عليه‌السلام فانّ حقيقة المقتل هو زمان القتل وليس هو المراد باليوم العاشر ، وحينئذ فلا بد من لحاظ زمان القتل مجردا عن الخصوصية وأخذه كليا ، واعتبار أفراده المتكررة في كل سنة شيئا واحدا متصلا ، ويكون وقوع الحدث في واحد منها مصححا لاعتبار وقوعه في الجميع أعني ذلك الأمر الواحد الاعتباري ، ويكون انقضاؤه عن ذلك


[١] أجود التقريرات ١ : ٨١ [ المنقول هنا مخالف مع النسخة القديمة غير المحشاة ].

[٢] أجود التقريرات ١ : ٨٣.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست