responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 225

قوله : وكذا مما اختاره المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره

من أن انحصار الكلي ... إلخ [١].

لا يخفى أنه يرد على ما أفاده في الكفاية [٢] أنه أوّلا : لا يتم به القول بأن الاستعمال فيما مضى مجاز ، فانّ اللازم منه هو عدم صحة الاستعمال في الآن الآخر ، لأنه ذات اخرى لم تتلبس بالمبدإ ، مع أن الوجدان شاهد على صحته ، فنستكشف من ذلك ما ذكرناه من لحاظ الوحدة في أجزاء الزمان أو في أفراده. وثانيا : أن لازمه عدم الثمرة لدخول اسم الزمان فيما هو محل النزاع.

قوله : ثم إن لفخر الدين قدس‌سره

دليلين آخرين على تحريم المرضعة الثانية ، وحاصل أحدهما ... إلخ [٣].

الأولى نقل عبارة العلامة قدس‌سره في القواعد ثم نقل عبارة الايضاح. قال العلامة قدس‌سره في القواعد : ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب فالأقرب تحريم الجميع ، لأنّ الأخيرة صارت أم من كانت زوجته إن كان قد دخل باحدى الكبيرتين ، وإلا حرمت الكبيرتان مؤبدا وانفسخ عقد الصغيرة ... إلخ [٤] وعقّبه الفخر في الايضاح بقوله : أقول : تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول باحدى الكبيرتين بالاجماع. وأما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنف وابن ادريس تحريمها ، لأن


[١] أجود التقريرات ١ : ٨٤ [ وسيأتي في الصفحة ٢٤٠ التعليق على هذه العبارة مرة اخرى ]

[٢] كفاية الاصول : ٤٠.

[٣] أجود التقريرات ١ : ٨٢ [ المنقول هنا موافق مع النسخة القديمة غير المحشاة ].

[٤] قواعد الأحكام ٣ : ٢٥.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست