هذا غاية ما يمكن أن يوجّه به كلام
السيد ، ولكنّه غير تام ، وذلك لأنّ مصبَّ الإطلاق هو متعلّق النذر ، أعني : زيارة
الحسين عليهالسلام يوم عرفة ،
فعندئذ يسأل عمّا هو المتعلّق للنذر فهل المتعلّق ـ قبل تعلّق النذر ـ هي الزيارة
المطلقة سواء أصار مستطيعاً أم لا؟ أو الزيارة في غير حالة الاستطاعة للحج؟ فعلى
الثاني يكون الأمر منحصراً بالحجّ ولايكون هناك أمر بالزيارة ، وعلى الأوّل
فالمتعلق بسعته على نحو يشمل حالة الاستطاعة غير راجح لاستلزامه ترك الواجب ، نظير
ما إذا نذر إنسان أن يقرأ القرآن من الفجر إلى طلوع الشمس ، حيث إنّه لاينعقد
النذر ، لأنّ المتعلّق مستلزم لترك الواجب فالنذر غير منعقد.
وبعبارة أوضح : انّ متعلّق النذر يجب أن
يكون ذا رجحان عند الامتثال والمفروض انّ المورد ليس كذلك ، لأنّ المستحب بما هو
مفوِّت للواجب لايكون راجحاً.
وربما يقاس المقام بالدين إذا استطاع
وهو مديون ، فكما أنّ خطابه بأداء الدين المعجَّل يوجب عجزه شرعاً ، فهكذا المقام
فإنّ انعقاد النذر يجعله عاجزاً شرعاً عن الحجّ وإن لم يكن عاجزاً تكويناً.
يلاحظ
عليه : بأنّه قياس مع الفارق ، لأنّ أداء
الدين من الواجبات الأصلية التي أوجبها اللّه سبحانه ، فإذا انشغلت ذمّة الإنسان
به وخوطب بالأداء من جانبه سبحانه يصير فاقداً للاستطاعة ، ويكون عجزاً تشريعياً ،
وأمّا زيارة الحسين عليهالسلام
فهي مستحبة في نفسها ، وإنّما يجب بالعرض أي بتعلّق النذر به وليس له إيجابه على
نفسه إلاّ إذا كان راجحاً عند الإتيان به والمفروض عدمه.
وبعبارة أُخرى : فرق بين أن يكون
التعجيز من جانبه سبحانه كأداء الدين غير المشروط بشيء ، وبين أن يكون التعجيز
بفعل الإنسان كأن ينذر على وجه