يصير عاجزاً عن
الحجّ في أوانه ، فانّ تنجّزه مشروط بوجود الرجحان في العمل.
الأمر السابع : في تفسير
المصطلحات الأربعة
إنّ التعارض بين الدليلين في مقام
الدلالة تارة يكون غير مستقر بحيث يقوم العرف الدقيق بإرجاع بعضه إلى بعض ورفع
المعارضة ، وأُخرى يكون مستقراً لايرتفع ولو بإمعان النظر فالأوّل هو مصب الجمع
الدلالي الذي هو خارج عن تعارض الأدلّة اصطلاحاً.
ثمّ إنّ بعض [١] الأُمور التي توجب رفع التعارض عرفاً
عبارة عن الأُمور التالية :
١. التخصص ، ٢. الورود ، ٣. الحكومة ،
٤. التخصيص ، ٥. التوفيق العرفي الذي اصطلحه المحقّق الخراساني بتقديم العناوين
الثانوية على الأوّلية ، وإليك شرح هذه المصطلحات :
فنقول : إنّ الورود قريب من التخصّص ،
وكما أنّ الحكومة قريبة من التخصيص ، فاللازم هو التعرّف على الفرق الحاكم على كلّ
من القسمين ، وتطبيقهما على مواردهما ، وإليك البيان :
١. التخصّص
هو خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع
الدليل الآخر حقيقة بعناية التكوين ، بمعنى انّه لم يكن داخلاً حتى يحتاج إلى
الإخراج ، أو لم يكن موضوعاً حتى يحتاج إلى الرفع ، بخلاف الأقسام الآتية ، ففيه
الإخراج والرفع ، وهذا نظير