إذا كان هناك واجب مطلق وآخر مشروط لم
يحصل شرطه يقدّم المطلق على المشروط وهو واضح ، كما إذا أجنب المعتكف حيث إنّ
مكْثُ الجنب في المسجد حرام ، وخروج المعتكف في اليوم الثالث حرام مشروط بعدم الحاجة
، ولكن الشرط العدمي غير حاصل ، فيقدّم الخروج على البقاء ، إنّما الكلام في تطبيق
الضابطة على مورد خاص ذكره السيد الطباطبائي في العروة الوثقى ، وقال :
إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور
الحسين عليهالسلام في كلّ عرفة
ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ ، بل وكذا لو نذر إن جاء مسافره ان يعطي للفقير كذا
مقداراً ، فحصل له ما يكفيه لأحدهما ( الأمرين ) بعد حصول المعلّق عليه ، بل وكذا
إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلاً في الزيارة أو التعزية
أو نحو ذلك ، فانّ هذا كلّه مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به ، وكذا إذا كان عليه واجب
مطلق فوري. [١]
أقول
: كان على السيّد أن يقدّم الحجّ على الزيارة أخذاً بالضابطة التي أشار إليها في
ذيل كلامه وهو تقديم الواجب المطلق على الواجب المشروط ، لأنّ وجوب الحجّ مطلق لكن
وجوب النذر مشروط بوجود الرجحان في متعلّقه حين العمل ، وهو غير موجود ، توضيحه :
انّه لو صحّ النذر لكان تعجيزاً شرعياً
للمستطيع ، والعجز الشرعي كالعجز العقلي فيكون مأموراً بالوفاء بالنذر ومعذوراً في
ترك الحجّ لعجزه شرعاً عن امتثال أمر الحجّ والمفروض انّ المتعلّق راجح في حدِّ
نفسه.
[١] العروة الوثقى ،
كتاب الحج ، فصل الاستطاعة ، المسألة ٣١.