responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 446

النجاسة عن المسجد ، والموسَّع الذي لايفوت بالاشتغال بالمضيّق إلاّ فضيلة الوقت ، يحكم العقل بتقديم الأوّل ـ أي إزالة النجاسة ـ على الثاني وهو الصلاة. وربما يقال بخروج المورد عن التزاحم ، لأنّه عبارة عمّا لايمكن الجمع بينهما ، ولا إشكال في إمكان الجمع بين الموسّع والمضيّق.

يلاحظ عليه : أنّ المراد هو عدم التمكّن إمّا مطلقاً ، أو نسبيّاً كما في المقام حيث لايتمكن من درك فضيلة الوقت الأوّل مع الابتلاء بإزالة النجاسة.

نعم يمكن إرجاع هذا المرجِّح إلى المرجِّح السابق بالقول بأنّ المضيّق ليس له بدل اختياري ولكن الصلاة في الوقت الأوّل له بدل اختياري.

٣. تقديم الأهم من المتزاحمين على المهم

إذا كان هناك واجبان أحدهما أهم من الآخر ، كما إذا دار الأمر بين نجاة المسلم والكافر الذميّ ، أو المسلم والمؤمن فالعقل يحكم بتقديم الأهم.

٤. سبق امتثال أحد الحكمين زماناً

إذا كان امتثال أحد الواجبين سابقاً على الآخر زماناً كما إذا وجب عليه صوم الخميس والجمعة ، ولم يتمكن إلاّ من صوم يوم واحد فعليه أن يقدِّم صوم الخميس على صوم الجمعة ، لأنّه لو صام الخميس وأفطر في الجمعة فقد صام وأفطر عن حجة ، بخلاف ما إذا عكس فقد أفطر يوم الخميس بلا مجوِّز في ظرف الإفطار ، وقس على ذلك ما إذا قدر على القيام في ركعة واحدة فتقدَّم الركعة الأُولى على الثانية إذ لو عكس فقد ترك القيام في الركعة الأُولى بلا عذر ، والمراد من التزاحم هو عدم التمكّن من القيام بكلا الواجبين.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست