responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 422

المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، فقال : « كان علي عليه‌السلام يسهم بينهم ». [١]

٢٣. وروى محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « إنّ أبي ترك ستّين مملوكاً ، فأقرعت بينهم ، فأخرجت عشرين ، فأعتقتهم ». [٢]

الطائفة الخامسة : في اشتباه الحرّ بالمملوك

٢٤. عن المختار ، قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللّه عليه‌السلام ، فقال له أبو عبد اللّه عليه‌السلام : ما تقول في بيت سقط على قوم ، فبقي منهم صبيّان أحدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه ، فلم يُعرف الحرّ من العبد؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا.

فقال أبو عبد اللّه عليه‌السلام : « ليس كذلك ، ولكنّه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ، ويعتق هذا فيجعل مولى هذا ». [٣]

٢٥. عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم ، وبقي صبيّان ، أحدهما حرّ والآخر مملوك ، فأسهم أمير المؤمنين عليه‌السلام بينهما ، فخرج السّهم على أحدهما فجعل له المال ، وأعتق الآخر ». [٤]


١ و ٢. الوسائل : ١٦ / ٦٥ ، الباب ٦٥ من أبواب العتق ، الحديث ١ و ٢. ولاحظ سنن الترمذي : ٣ / ٦٤٠ ، ومسند أحمد : ٤ / ٤٢٦ ، وسنن ابن ماجة : ٢ / ٥٩.

[٣] الوسائل : ١٨ / ١٨٨ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٧.

[٤] الوسائل : ١٨ / ١٨٩ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٨. وانظر أيضاً الوسائل : ١٦ / ٣٧ ، الباب ٢٤ من أبواب العتق ، الحديث ١ ; والجزء ١٣ ، الباب ٤٣ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ١ ; والجزء١٧ ، الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث ٥.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست