المملوكون فيوصي
بعتق ثلثهم ، فقال : « كان علي عليهالسلام
يسهم بينهم ». [١]
٢٣. وروى محمد بن مروان ، عن أبي عبد
اللّه عليهالسلام قال : « إنّ
أبي ترك ستّين مملوكاً ، فأقرعت بينهم ، فأخرجت عشرين ، فأعتقتهم ». [٢]
الطائفة الخامسة : في اشتباه
الحرّ بالمملوك
٢٤. عن المختار ، قال : دخل أبو حنيفة
على أبي عبد اللّه عليهالسلام
، فقال له أبو عبد اللّه عليهالسلام
: ما تقول في بيت سقط على قوم ، فبقي منهم صبيّان أحدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه
، فلم يُعرف الحرّ من العبد؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا.
فقال أبو عبد اللّه عليهالسلام : « ليس كذلك ، ولكنّه يقرع بينهما ،
فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ، ويعتق هذا فيجعل مولى هذا ». [٣]
٢٥. عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ،
عن أبي عبد اللّه عليهالسلام
قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم ، وبقي صبيّان ، أحدهما حرّ والآخر مملوك ،
فأسهم أمير المؤمنين عليهالسلام
بينهما ، فخرج السّهم على أحدهما فجعل له المال ، وأعتق الآخر ». [٤]
١ و ٢. الوسائل : ١٦
/ ٦٥ ، الباب ٦٥ من أبواب العتق ، الحديث ١ و ٢. ولاحظ سنن الترمذي : ٣ / ٦٤٠ ،
ومسند أحمد : ٤ / ٤٢٦ ، وسنن ابن ماجة : ٢ / ٥٩.
[٣] الوسائل : ١٨ / ١٨٨
، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٧.
[٤] الوسائل : ١٨ / ١٨٩
، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٨. وانظر أيضاً الوسائل : ١٦ / ٣٧ ،
الباب ٢٤ من أبواب العتق ، الحديث ١ ; والجزء ١٣ ، الباب ٤٣ من أبواب أحكام
الوصايا ، الحديث ١ ; والجزء١٧ ، الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث ٥.