ثلاثة جارية في طهر
واحد فولدت ، فادّعوه جميعاً ، أقرع الوالي بينهم ، فمن قُرع ، كان الولد ولده ،
ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية ». [١]
ولا يخفى انّ العمل بالقرعة ـ كما مرّ ـ
فيما لو استعصت الحلول ، وأمّا لو تمكّن بطريق آخر معرفة ذلك ، كإجراء الاختبارات
الطبيّة لمعرفة فصيلة دم المولود كي يتم على ضوئه إلحاقه بالأب الذي ولد منه ،
تنتفي حينئذ الحاجة إلى القرعة.
الطائفة الثالثة : نذر عتق
أوّل عبد يملكه
٢٠. عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي ، عن
أبي عبد اللّه عليهالسلام
في رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعاً ، قال : « يقرع بينهم
ويعتق الذي خرج سهمه ». [٢]
٢١. عن عبد اللّه بن سليمان ، قال :
سألته عن رجل ، قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فلم يلبث أن ملك ستّة ، أيّهم
يعتق؟ قال : « يقرع بينهم ، ثمّ يعتق واحداً ». [٣]
وقد عرفت رواية سيابة وإبراهيم بن عمر ،
عن أبي عبد اللّه عليهالسلام
في هذا المجال ، وتقدمت ضمن الروايات العامّة برقم ٢.
الطائفة الرابعة : الإيصاء
بعتق ثُلث مماليكه
٢٢. عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا
جعفر عليهالسلام عن الرجل
يكون له
[١] الوسائل : ١٨ / ١٨٧
، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١٤.
[٢] الوسائل : ١٨ / ١٩٠
، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١٥.
[٣] الوسائل : ١٦ / ٥٩
، الباب ٥٧ من كتاب العتق ، الحديث ٢.