responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 421

ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت ، فادّعوه جميعاً ، أقرع الوالي بينهم ، فمن قُرع ، كان الولد ولده ، ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية ». [١]

ولا يخفى انّ العمل بالقرعة ـ كما مرّ ـ فيما لو استعصت الحلول ، وأمّا لو تمكّن بطريق آخر معرفة ذلك ، كإجراء الاختبارات الطبيّة لمعرفة فصيلة دم المولود كي يتم على ضوئه إلحاقه بالأب الذي ولد منه ، تنتفي حينئذ الحاجة إلى القرعة.

الطائفة الثالثة : نذر عتق أوّل عبد يملكه

٢٠. عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام في رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعاً ، قال : « يقرع بينهم ويعتق الذي خرج سهمه ». [٢]

٢١. عن عبد اللّه بن سليمان ، قال : سألته عن رجل ، قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فلم يلبث أن ملك ستّة ، أيّهم يعتق؟ قال : « يقرع بينهم ، ثمّ يعتق واحداً ». [٣]

وقد عرفت رواية سيابة وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام في هذا المجال ، وتقدمت ضمن الروايات العامّة برقم ٢.

الطائفة الرابعة : الإيصاء بعتق ثُلث مماليكه

٢٢. عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يكون له


[١] الوسائل : ١٨ / ١٨٧ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١٤.

[٢] الوسائل : ١٨ / ١٩٠ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١٥.

[٣] الوسائل : ١٦ / ٥٩ ، الباب ٥٧ من كتاب العتق ، الحديث ٢.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست