٢٦. روى إسحاق العزرمي ، قال : سئل وأنا
عنده ـ يعني أبا عبد اللّه عليهالسلام
ـ عن مولود ولد وليس بذكر ولا أُنثى ، وليس له إلاّ دبر كيف يورّث؟ قال : « يجلس
الإمام عليهالسلام ويجلس معه
ناس فيدعو اللّه ويجيل السهام على أيّ ميراث يورثه ، ميراث الذكر أو ميراث الأُنثى؟
فأي ذلك خرج ورثه عليه ـ ثمّ قال : ـ وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها
بالسّهام ، إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول : ( فساهَمَ فَكانَ مِنَ
الْمُدحَضين )
». [١]
٢٧. عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا
عبد اللّه عليهالسلام عن مولود
ليس له ما للرّجال ولا له ما للنّساء؟ قال : « يقرع عليه الإمام أو المقرع ، يكتب
على سهم عبد اللّه ، وعلى سهم أمة اللّه ، ثمّ يقول الإمام أوالمقرع : اللّهمّ أنت
اللّه لا إله إلاّ أنت عالم الغيب والشّهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه
يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا المولود كيف ... ثمّ تجال السهام على ما خرج ورّث عليه
». [٢]
الروايات المتفرّقة
وثمة روايات في موضوعات مختلفة لاتدخل
تحت عنوان واحد ، نشير إلى قسم منها :