١٦. عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ،
عن أبي عبد اللّه عليهالسلام
قال : « كان عليّ عليهالسلام
إذا أتاه رجلان ( يختصمان ) بشهود ، عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيّهما
تصير اليمين ، وكان يقول : اللّهمّ ربّ السّماوات السّبع ( وربّ الأرضين السّبع )
أيّهم كان له الحقّ فأدّه إليه ».
ثمّ يجعل الحقّ للّذي يصير عليه اليمين
إذا حلف. [١]
١٧. عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد
اللّه عليهالسلام في شاهدين
شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه ( شهد الأوّلان )
واختلفوا قال : « يقرع بينهم ، فأيّهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء ». [٢]
الطائفة الثانية : القرعة
فيما لو اشتبه الولد
١٨. عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ، قال : « إذا وقع الحرّ والعبد
والمشرك على امرأة في طهر واحد وادّعوا الولد ، أُقرع بينهم ، وكان الولد للّذي
يُقرع ». [٣]
١٩. عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد
اللّه عليهالسلام قال : « إذا
وطأ رجلان أو
١ و ٢. الوسائل : ١٨
/ ١٨٣ ، الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٥ و ٦. ولاحظ ما يرجع إلى هذه
الطائفة الوسائل : الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٧ و ٨ و ١١ و ١٢.
[٣] الوسائل : ١٨ / ١٨٧
، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١. ولاحظ أيضاً الوسائل : الجزء١٤ ،
الباب ٥٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢ و ٣ و ٥. وأيضاً الوسائل
الجزء١٧ ، الباب ١٠ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث ١ ; والمستدرك ، الجزء ١٧
، الباب ١١ من كيفية الحكم ، الحديث ١٥.