responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 420

الطائفة الأُولى : القرعة عند تعارض البيّنتين

١٦. عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « كان عليّ عليه‌السلام إذا أتاه رجلان ( يختصمان ) بشهود ، عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين ، وكان يقول : اللّهمّ ربّ السّماوات السّبع ( وربّ الأرضين السّبع ) أيّهم كان له الحقّ فأدّه إليه ».

ثمّ يجعل الحقّ للّذي يصير عليه اليمين إذا حلف. [١]

١٧. عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه ( شهد الأوّلان ) واختلفوا قال : « يقرع بينهم ، فأيّهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء ». [٢]

الطائفة الثانية : القرعة فيما لو اشتبه الولد

١٨. عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام ، قال : « إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادّعوا الولد ، أُقرع بينهم ، وكان الولد للّذي يُقرع ». [٣]

١٩. عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « إذا وطأ رجلان أو


١ و ٢. الوسائل : ١٨ / ١٨٣ ، الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٥ و ٦. ولاحظ ما يرجع إلى هذه الطائفة الوسائل : الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٧ و ٨ و ١١ و ١٢.

[٣] الوسائل : ١٨ / ١٨٧ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١. ولاحظ أيضاً الوسائل : الجزء١٤ ، الباب ٥٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢ و ٣ و ٥. وأيضاً الوسائل الجزء١٧ ، الباب ١٠ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث ١ ; والمستدرك ، الجزء ١٧ ، الباب ١١ من كيفية الحكم ، الحديث ١٥.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست