responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 367

شككت في مسح رأسك فأصبت في لحتيك بللاً » فالشكّ فيها شكّ بعد الفراغ ، والمسح ببلل اللحية استحبابي ، بقرينة قوله في الفقرة الرابعة : « وإن لم تصب بللاً ، فلاتنقض الوضوء بالشكّ وامض في صلاتك ». فإنّ المضيّ في الصلاة قرينة على حدوث الشكّ في تلك الحالة ، إنّما هو بعد التجاوز عن المحلّ.

٢. موثّقة بكير بن أعين قال : قلت له : الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ؟ قال : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ ». [١] ودلالته بالمفهوم حيث خصّ السائل السؤال ببعد الوضوء وجاء الجواب على طبق السؤال. وبما أنّ التخصيص في كلام السائل تكون دلالتها على الرجوع في الأثناء ضعيفة.

٣. مرسلة أبي يحيى الواسطي ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : قلت : جعلت فداك ، أغسل وجهي ثمّ أغسل يدي ويشكّكني الشيطان أنّي لم أغسل ذراعي ويدي؟ قال : « إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلاتعد ». [٢]

وجه الدلالة : أنّه لو كان الشكّ في الأثناء مشمولاً للقاعدة ، لما تمسّك الإمام في الحكم بعدم العود بالأمارة الظنيّة.

لكن في الرواية ملاحظتان :

أ : أنّها مرسلة لايصحّ الاحتجاج بها.

ب : يمكن أن يقال : إنّ الشكّ في أثناء الوضوء مشمول لقاعدة التجاوز ، وأمّا أنّ الإمام لم يتمسّك بها بل تمسّك بالأمارة الظنيّة ، فإنّما هو لأجل إزالة شكّ السائل الّذي كان كثير الشكّ بشهادة قوله : « ويشكّكني الشيطان » وعندئذ لايكون التمسّك بها دليلاً على عدم جريان القاعدة في الأثناء.


[١] الوسائل : ١ / ٣٣١ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.

[٢] الوسائل : ١ / ٣٣١ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٤.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست